.. "الدبيكى": تعديل "المنظمات النقابية" ضرورة لتعديل موعد الانتخابات
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشكيل لجنة تشريعية تضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وبعض الخبراء والمتخصصين والاستشاريين القانونيين المتخصصين بالشأن العمالي، لبحث ودراسة 4 تشريعات عمالية رئيسية، من بينها مشروع قانون العمل الجديد، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، لوضع رؤية موحدة حول نصوص مواد تلك القوانين ومناقشتها خلال اجتماعات الحوار المجتمعي الذى تعقده وزارة العمل لمناقشتها مع كافة الأطراف المعنية.
قال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، وعضو مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مجلس الاتحاد قرر تشكيل لجنة فنية تضم عدد من خبراء القانون لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وإعداد رؤية عمالية موحدة تهدف لحماية حقوق العمال ودعم جهود التنمية التي تقيمها الدولة، وذلك قبل عرض مشروع القانون علي السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ والنواب، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة اتحاد العمال، يوم الثلاثاء المقبل، على أن تكون كل النقابات العامة العمالية البالغ عددهم نحو 23 نقابة، قد انتهت من إعداد التصور الخاص بها بعد دراسة القوانين التي تتعلق بطبيعة عمل أعضائها والهيئات التابعين لها..
محمد كامل - رئيس نقابة العاملين بالنقل العام
وطالب كامل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ودعم زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمتابعه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل الحد الأدنى للقطاع الخاص، موضحا أن اللجنة ستناقش أيضا قوانين: التأمينات، وقطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، وقانون المنظمات النقابية العمالية، لتطويرها وإجراء تعديلات تتماشى مع حقوق العمال.
وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، ضرورة الاحتفاظ ببعض المكتسبات التي حققتها مواد قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2013، والتي نصت عليها حوالى 10 مواد، هي: المادة 32 فقرة 3 والتى تؤكد أهمية حرية العامل فى إثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل، كما تقر المادة السابعة فى ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل الماليه وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها، وفى المادة الخامسة أن أى مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق، كما تشدد المادتين 47 و 48 بأن إجازات العامل مصونة والمقابل النقدى لها .
هشام المهيرى رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية
وتابع المهيرى، أما المادة "45" فإنها لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر، كما أشارت المادة "68" إلى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط، والمادتين "85 و 65 " اكدتا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد.
واستطرد: ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة 66، حيث تؤكد عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه، والمادة 9 من القانون تشدد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل، كما أن المادتين 110 و111 أشارا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة، حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 69 من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض، وشددت المادة 122 أن التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
في سياق مُتصل، قال أحمد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مع مرور زمن في تطبيقه ظهر به الكثير من المُشكلات،من بينها عدم وضوح سيناريوهات التعامل في حال غياب رئيس أي نقابة عامة عمالية، لم ينص القانون على أي حل واضح، سوى أنه أشار إلى الرجوع للوائح الخاصة بكل نقابة، كما أنه منح وصف "المنظمة النقابية" للمستويات النقابية الثلاث "الاتحاد العام، النقابة العامة، اللجان النقابية"، وبالتالي نحتاج نصوص صريحة على وجوده وانتخابه.
أحمد الدبيكى - رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية
وأوضح الدبيكى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: كما منح نص القانون الحق لوزير العمل إصدار قرار الانتخابات العمالية، وتشكيل اللجنة المعنية بإجراء الانتخابات، فضلا عن عدم نصه لمدد قانونية لإجراء تلك الانتخابات، مما قد يسفر عن حل العديد من اللجان النقابية خلال الدورة النقابية دون إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن القانون رقم 35 لسنة 76 بشأن المنظمات النقابية، كان يتضمن عددا من المواد التي افتقدها القانون رقم 213 لسنة 2017، من أهمها: المميزات التي كانت تمنح للنقابات مثل: الإعفاءات التي تقدم للنقابات كونها مؤسسات خدمية غير هادفة للربح، مثل الكهرباء والتأمينات، هذا بخلاف تعارض موعد إجراء الانتخابات التي حددها القانون في شهر يونيو، والذى يتزامن مع موعد إنعقاد مؤتمر العمل الدولى التابع للأمم المتحدة، والتي تؤدى في الأغلب إلى حرمان الكثير من النقابات العمالية من المشاركة في أحد أهم المؤتمرات العالمية كونهم أحد أدوات القوى الناعمة للدولة، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء تعديلات.