"القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط

الأحد، 02 نوفمبر 2014 05:18 ص
"القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط اللواء مدحت رضوان غزى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه كان يتمنى أن ينتظر السياسيون والإعلاميون والحقوقيون ورجال القانون حتى يصدر قانون حماية الجيش للمنشات العامة، قبل أن يناقشوه فى وسائل الإعلام.

وذكر رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى، مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يحدد دورا تنسيقا لحماية الأمن الداخلى مع الشرطة، مشيرا إلى أن معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية ليس بالجديد فهناك قانون صدر فى 2013 أعطى هذه المهمة للجيش بهذه العبارة بجانب سلطة الضبطية القضائية.

وأكد أن المهمة الرئيسية فى الأمن الداخلى وحماية المنشآت هى للشرطة المدنية وليس القوات المسلحة ولذا عبارات القانون جاءت دقيقة للغاية وذكرت كلمة "معاونة"، موضحا أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يضمن عدم إخلال الجيش بدوره فى حماية الحدود، وأن القانون وضع المنشآت المدنية فى حكم المنشآت العسكرية وأخضعها لقانون القضاء العسكرى بحكم الدستور.

وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أن المنشآت العامة والحيوية هى فى حكم المنشآت العسكرية، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لم يصدر من أجل فرد وأحكامه على الجميع، وأن الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية كالجامعات والكهرباء والمترو وغيرهم تقع تحت طاولة المحاكمات العسكرية، ومن ستقبض عليه الشرطة المدنية بتهمة الاعتداء على المنشآت العامة سيحال إلى المحاكمة العسكرية، مضيفًا: "لا يهمنى من يرتكب الاعتداء على المنشآت بقدر ما يهمنى حماية الأمن الدخلى".

وقال "غزى" إنه لا فرق بين القضاء العسكرى والقضاء العادى، فقانون العقوبات المدنى والإجراءات الجنائية يتم تطبيقها فى المحكمة العسكرية ولا يوجد إجراءات وجرائم خاصة بالقضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يعطى القاضى الحق فى التنحى عن القضايا دون إبداء أسباب، ولا يوجد فرق بين القاضى المدنى والعسكرى إلا فى الزى، وأن القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى محدودة وكذلك الاختصاصات لذا يكون الإنجاز أسرع.

وذكر أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة منح القضاء العسكرى اختصاصاته محدود، مطمئنًا المواطنين والمحاميين الذين يتعاملون مع القضاء العسكرى، مشددًا على ضرورة احترام آداب القضاء العسكرى، قائلاً: "اتحدى من يقول أن القانون غير دستورى أن يكون قد قرأه وأقول لهم لا تجلدونا".

وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم، مؤكدا أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى.

ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071.

وفيما يتعلق بقضايا التخابر، أوضح "غزى" أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون. وأشار إلى أن رئيس المحكمة التى تنظر واقعة المحاكمة هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية فى المحاكمات العسكرية، وهى مكفولة لرئيس المحكمة وحده.

وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، أوضح "غزى"، أن القانون لا ينص على سحب القضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، ومن ثم اقتصرت المسألة على التحقيقات الجارية فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون حماية الجيش للمنشآت العامة تنص على أن النيابة العامة تتولى إحالة القضايا بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

وحول مدة تطبيق القانون، قال "غزى"، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.

وأوضح أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".

وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.

وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.



موضوعات متعلقة
القضاء العسكرى: يحق للبرلمان إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة