أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، وادعت تعرضها للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، لتؤكد:" حماتي حرضت زوجي لطردي من مسكن الزوجية بعد أسابيع من زواجنا بسبب رفضي توقيع تنازل عن حقي في قائمة المنقولات".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" وجد نفسي مهددة من قبلهم بسبب خوف حماتي من قائمة المنقولات ورغبتها وفقاً لما صرحت به " حماية أبنها من القائمة حال نشوب خلافات زوجيه بيننا مستقبلاً"، لتدمر زواجنا وحياتي وتهدد بالتخلص مني".
وأشارت الزوجة فى دعواها:" زوجي لاحقني بـ 3 بلاغات وجنحة ضرب بعد 16 أسبوع من الزواج وذلك باتهامات كيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر بعد فشل كافة المحاولات الودية لحل الخلافات واكتشافي أخلاق زوجي السيئة وتخطيطه ووالدته للغدر بي، ليدمر حياتي ويشوه سمعتي، مما دفعني للحصول على قرار للتصدي لألعايبه بعد أن يئست من إصلاحه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة