حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة