نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن الدعوى الجنائية تنقضى في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.
العديد من الأحكام التى تصدر بعقوبة السجن والإعدام ضد متهمين هاربين فى وقائع تورطوا بها، ولم يتم القبض عليهم، وتسقط الأحكام الغيابة فى الجنايات والجنح بمضى المدة.