أصدرت الدائرة الجنائية الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ مهما رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن الاعتراف، قالت فيه: " الاعتراف يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته، ولا يجوز أن يستند إلي أسباب حكم أخر".
الاعتراف هو دليل الإثبات، إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى قيمته، حتى لو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح، فقد لا يكون صادقاَ ممن أقر به، وقد يكون له دوافع أخرى.