قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لابنه.
لا يوجد المزيد من البيانات.