حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة 37 منه على اى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وعاقب القانون فى المادة 62 منه كل من يخالف المادة 37 السابق ذكرها.
لا يوجد المزيد من البيانات.