تطرق قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، إلى موارد الجامعة، حيث نص التشريع على أن "تكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية.
نص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، على أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام .
تضمن قانون رقم 12 سنة 2009 بإصدار قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ضوابط بشأن إنشاء الجامعات الأهلية ومن لهم حق الانشاء وهل يجوز للدولة أن تقدم أية مساعدات لهذه الجامعات.
نص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية على تطوير ورفع كفاءة الجامعات الأهلية من خلال استخدام فائض ما تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها.
نصت التعديلات الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، على أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وإنما تأتى هذه التعديلات فى إطار التزام الدولة.