منح قانون الضريبة على العقارات المبنية، المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون.
استثنى قانون الضريبة على العقارات المبنية عددا من العقارات من الخضوع للضريبة، منها وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي..
نص قانون الضريبة على العقارات المبنية، على أن "تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات