نصت المادة (135) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه لا يجوز لأى جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة..
لا يوجد المزيد من البيانات.