نظر الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات غداً

السبت، 04 ديسمبر 2010 08:00 ص
نظر الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات غداً المحامى عصام الإسلامبولى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر المحكمة الدستورية العليا غدًا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، ثالث جلسات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 "ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية"، لاستكمال المرافعة بناءً على طلب دفاع المدعى والاطلاع على المذكرات المقدمة.

تسلمت المحكمة تقرير مفوضى الدستورية العليا الذى أوصى ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته.

كان كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة المحاميين بالنقض تقدما بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ضد كل من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.

واستند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة، وانحراف السلطة التشريعية،‮ ‬وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،‮ ‬باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء،‮ ‬وهو شرط تحكمى عطل تشكيل مجالس النقابات،‮ ‬لأن اكتماله أمر فى‮ ‬غاية الصعوبة وقد يغدو أحيانًا مستحيلاً،‮ ‬خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.

‬وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين،‮ ‬ولم يفرضه المشرع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب،‮ ‬فضلا عن خلو الدستور من نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية،‮ ‬وعلى انتخابات مجلس الشورى،‮ ‬والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.

كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت عام 2002 الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة