قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى مستثمر بالبورصة ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس شركة مصر للمقاصة وشركة المستقبل للوساطة المالية، وذلك للمطالبة بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف جنيه من صندوق حماية المستثمر، بالإضافة إلى مبلغ 700 ألف كتعويض نتيجة إخلال المدعى عليهم فى أداء مهامهم الوظيفية.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعى "محمد.ع" كان يستثمر أمواله بالبورصة وقام بشراء أسهم بمبلغ 370 ألف جنيه عن طريق شركة المستقبل للأوراق المالية، ثم فوجئ بخبر يشير إلى أن هيئة سوق المال أغلقت تلك الشركة لوجود مخالفات جسيمة، وباستعلامه عن الأسهم الموجودة بحافظته اكتشف أن رصيده صفر، وهو ما أكده المدعى أن الشركة تتلاعب بالأسهم الخاصة به، ثم فوجئ أيضا بأن هيئة سوق المال أعادت للشركة الترخيص بمزاولة المهنة رغم المخالفات مما حدا به لتقديم شكوى لهيئة سوق المال والتى عرضت عليه تعويضا بمبلغ قدره 100 ألف جنيه من صندوق حماية المستثمر قى مقابل عدم إقامته لأى دعوى قضائية ، وهو الأمر الذى رفضه المستثمر حيث تقدم بدعواه المشار إليها.
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وأكدت فى حيثيات حكمها أن المدعى لم يقدم دليلا على وقوع خطأ من جانب المدعى عليهم الحق به أضرارا مادية ومعنوية، فلم يقدم ما يفيد صدور قرار بوقف شركة المستقبل للأوراق المالية عن مزاولة النشاط نتيجة المخالفات التى نسبت إليها أو إعادتها لمزاولة النشاط دون مسوغ قانونى، كما لم يقدم ما يفيد عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها للعمليات التى أوكل إليها القيام بها ومن يكون قد نكل عن إثبات ركن الخطأ وهو ما تنهار معه أركان المسئولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة