أكدت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكما، اليوم، بحل مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية، أن هذا الحكم ببطلان تشكيل مجلس النقابة ليس من شأنه المساس بما أقره مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية من قواعد أو قرارات أو ما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ تسلم المجلس المؤقت للنقابة.
كما أكدت فى حيثيات حكمها أن جميع تلك القواعد والقرارات والإجراءات تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من أقرها أو اتخذها أو من له ولاية مقرره قانونا وخولت له سلطة فى شأنها بعد إعادة التشكيل طبقا لقانون المحاماة أو صدور حكم بشأنها من الجهة المختصة قانونا بالفصل فى الطعن عليها.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه كان قد تم فتح باب الترشح لمنصبى نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وتم الإشراف على الانتخابات وكافة إجراءات الخاصة بالانتخاب طبقا للقانون 100 لسنة 1993 المقضى بعدم دستوريته وكان لهذا القانون دور جوهرى ومؤثر ولم يكن ممكنا إجراؤها إلا تطبيقا لأحكامه بما شكل معه الأساس لإجرائها ومؤدى عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية ونزولا على حجية الحكم بعدم الدستورية أن يصدر قرار من رئيس المجلس المؤقت بتشكيل المجلس لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس النقابات الفرعية وتسليمهما إلى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية.
كان إبراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة