طلب لتقصير أجل الطعن على قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل

الأحد، 07 أكتوبر 2012 03:08 م
طلب لتقصير أجل الطعن على قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل محكمة القضاء الإدارى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم محمد حامد سالم، المحامى بطلب تقصير أجل فى الطعن الذى يطالب بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وهو الطعن الذى تم تأجيله لجلسة 27 نوفمبر القادم.

أشار سالم إلى أن التأجيل البعيد الذى يناهز الشهرين يتنافى مع حالة الاستعجال المتوافرة فى الدعوى، وهذا التأجيل الطويل يؤدى إلى تعطيل الدعوى الأصلية المرفوعة وإبداء دفوع وهمية وغير قانونية لتضليل المحكمة الموقرة بغية التأجيل حتى يتم تمرير الدستور وتضليل الشعب المصرى والاستفتاء عليه قبل الحكم فى الدعوى حتى يصبح الحكم عديم القيمة وغير ذى أثر أو جدوى.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات

وأكد سالم فى دعواه أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس2012.

وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكد على أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة