دعوى قضائية جديدة تطالب طنطاوى وسلطان بتطبيق قانون العزل على شفيق

الإثنين، 28 مايو 2012 02:10 م
دعوى قضائية جديدة تطالب طنطاوى وسلطان بتطبيق قانون العزل على شفيق الفريق أحمد شفيق
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المحاميان حامد أحمد حامد وكريم فؤاد إبراهيم، دعوى قضائية ثانية اليوم الاثنين، بمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، فى إدارة شئون البلاد، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يتهمهم بإدراج المرشح أحمد محمد شفيق زكى، وعدم تطبيق قانون العزل السياسى عليه الذى صدق عليه رئيس المجلس العسكرى.

تضمنت الدعوى الجديدة التى حملت رقم 43168 بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أنه بتاريخ 23 أبريل الماضى، صدق المشير طنطاوى على القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك أصبح أحد قوانين الدولة، ويسرى فى مواجهة جميع الهيئات والأفراد فى جمهورية مصر العربية، وذلك مالم يلغ بقانون آخر أو يقضى بعدم دستوريته. وجاء فى نص هذا القانون بالمادة الأولى إضافة البند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو رئيسا لمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات.

وأشارت الدعوى إلى أنه عندما كان الفريق أحمد شقيق (مستقل) آخر رئيس وزراء فى 11 فبراير 2011، وهو جزء من النظام السابق وكان جناحا بارزا فيه، مما أهله لمنصب رئيس الوزراء، الأمر الذى ينطبق معه هذا القانون عليه، ولذلك كان يجب على وزير الداخلية تنفيذ ذلك القانون بمحو اسم المرشح من كشوف الناخبين باعتباره لا يتمتع بحقوقه السياسية الموقوفة بمقتضى هذا القانون، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضرورة قيام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمحو اسم المرشح نفسه من كشف المرشحين لانتخابات الرئاسة ومنعه من خوض انتخابات الإعادة المحدد لها يومى 16 و17 يونيو2012.

وذلك إعمالا لنص المادة الاولى الفقره الثانية من القانون رقم 174 لسنة 2005 المضافه بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 التى نصت على انه يشترط فمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصرى وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن محو اسم أحمد محمد شفيق زكى رئيس وزراء مصر الأسبق من كشوف الناخبين باعتباره لا يتمتع بحقوقه السياسية الموقوفة بمقتضى المادة (3/4) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فى مواجهة المطعون ضدهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقائم بأعمال رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار قيام المطعون ضده المستشار فاروق سلطان بصفته باستبعاد المرشح من كشف المرشحين لانتخابات الرئاسة.

كان محمد كامل المحامى قد أقام دعوى قضائية أمس الأحد، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الإعادة، وتمكين حمدين صباحى المرشح الخاسر من خوض جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.








مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد سنجر

عيييييييييب .

عدد الردود 0

بواسطة:

مباشر

ابشع جرائم الاخواااااااااااااااااااااااااان حصري

عدد الردود 0

بواسطة:

ميمو

مبارك وابنه

عدد الردود 0

بواسطة:

m abbas

الفلول يحشدون ضد مرسى فى وسائل الأعلام و المواصلات

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجى

خلاص بقى كفاية خليه يعرف ينضف البلد

كلام كلام كفاية

عدد الردود 0

بواسطة:

منهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

نعم شفيق رئيسا رغم انف اصحاب اللحى المتنطعين

يسقط اصحاب اللحى العفنة المتنطعين

عدد الردود 0

بواسطة:

ibrahim

نعم للفريق احمد شفيق

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن حر

لا للفلووووووووووووووووووووووووووووووووول

عدد الردود 0

بواسطة:

ملك

واللة برافو علية مربى لكم الرعب

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوالليل

هو شفيق بيحرق للدرجة دي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة