ننشر قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان لرصد وقائع مخالفات الدعاية.. يحظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية.. وعدم تقديم هدايا أو تبرعات.. وتشكيل لجان مراقبة فى دائرة كل محكمة ابتدائية

الأحد، 09 نوفمبر 2014 01:15 م
ننشر قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان لرصد وقائع مخالفات الدعاية.. يحظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية.. وعدم تقديم هدايا أو تبرعات.. وتشكيل لجان مراقبة فى دائرة كل محكمة ابتدائية دعاية انتخابية – أرشيفية
كتب علاء رضوان - رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بتشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وذلك وفقا للمادة "36" من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأوصت اللجنة العليا، خلال بيان لها، بالالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها اللجنة والتى على رأسها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، بالإضافة إلى استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتابعت العليا للانتخابات أنه يحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات والؤسسات الأهلية، فضلا عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت العليا للانتخابات أن المادة " 36 " من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن تشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.

وأشارت إلى أن هذه اللجان تعد تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، فى الوقت ذاته أكدت أن الأمانة العامة تقوم بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت اللجنة أنه تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الأولى
تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التى تقع فى دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة "36" من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى عبارة عن اثنين ممن يرى كل محافظ على مستوى المحافظات أن لهما الخبرة فى التعرف على الوقائع التى تقع على مستوى المحكمة الابتدائية فى المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذى فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يتوافر فيهما الاستقلال.

المادة الثانية
تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو القرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

المادة الثالثة
للجنة فى سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والإطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها فى الموعد الذى تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية وبأحد السادة ضباط شرطة المرافق .

المادة الرابعة
تجتمع اللجة بدعوة من رئيسها الذى يحدد المسائل التى تعرض عليها.

المادة الخامسة
تعد كل لجنة تقارير تضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافافظة السيد القاضى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لإرسالها للجنة المشكلة فى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقى تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات .

فإنه تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .


موضوعات متعلقة..


الجريدة الرسمية تنشر قرار"العليا للانتخابات" بتشكيل لجان رصد الدعاية

ننشر نص قرار "العليا للانتخابات البرلمانية" بتشكيل لجان فحص صفة المرشحين.. يجوز الطعن للمرشح المستبعد بسبب صفته على قرار اللجنة أمام القضاء الإدارى خلال 3 أيام.. والمحكمة تفصل فى الطعن خلال 5 أيام










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة