أستاذ قانون دستورى: ثغرة فى مشروع قانون الخدمة المدنية بشأن تلقى الهدايا

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014 01:31 م
أستاذ قانون دستورى: ثغرة فى مشروع قانون الخدمة المدنية بشأن تلقى الهدايا الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، رئيس لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعض البنود فى مشروع قانون الخدمة المدنية التى طرحها وزير التخطيط على موقع الوزارة، وعلى رأسها النص الخاص بقبول وتلقى الهدايا، مشيراً إلى أن هناك ثغرة متعلقة بحظر تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة، سواء من جهة عامة أو خاصة باستثناء الهدايا التى جرى العرف على تقديمها فى المناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه.

وتابع فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنه لابد أن يكون هناك منع كامل لهذا البند، مؤكدا أن المناسبات التى وردت فى هذا النص مطلقة ومعروف أن المطلق يترك على إطلاقه، طالما لم يرد ما يقيده مما يعد ذلك بابا من أبواب الفساد، مشيرا إلى أنه طبقا لهذا المقترح فمن حق الموظف أن يعلق ورقه أنه يتلقى هدايا بما لا يتجاوز ثمنها 300 جنيه.

ودعا فوزى إلى النص فى مشروع القانون على إنشاء لجان تظلم إدارى يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى، وذلك بهدف تقليل عدد القضايا التى تنظر أمام القضاء.

وحول التوريث فى الوظائف قال فوزى إن هذا الأمر مستحب فى الحرف والطوائف فهناك بعض الحرف انقرضت، ولكن فى الوظائف العامة لابد أن يكون ذلك على أساس الكفاءة، التزاما بما ورد فى الدستور.

وقال فوزى، أن من المقرر فى حالة إقرار مشروع قانون الخدمة المدنية أن يطبق على الوزارات والوحدات المحلية بما تشمل من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، مؤكدا أنه ضد امتداد تطبيق قانون العاملين المدنيين على الموظفين بالإدارة المحلية.

وطالب بوضع قانون خاص بهم يتصف بشىء من الجاذبية كما هو مطبق فى فرنسا حتى يتم إضافة ميزة تفضيلية لهم، للقضاء على السلبيات المتغلغلة فى المحليات.

وأضاف أن القانون يسرى أيضا على الهيئات العامة كالهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة وذلك لمنحها نوعا من الاستقلال وتحقيق اللامركزية بمفهومها العميق.

وأكد فوزى، أن هناك بعض الدول تلتزم الشكل العلنى فى تقارير الأداء للموظفين إعمالا بمبدأ الشفافية ورقابة الناس ومصر تتبع هذا النظام، وهناك دول أخرى تتجه للأسلوب السرى، مطالبا بإنشاء لجنة للتظلم قبل اللجوء إلى المحكمة بعيدا عن لجان فض المنازعات التى لا تقدم جديدا وذلك وفقا للقانون 7 لسنة 2000.

وعن إيجابيات التعديلات المقترح إدراجها على القانون ذكر فوزى أنه يحافظ على الحقوق المالية والمكتسبة للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات المختلفة، حيث إنه من شروط الترقى إمضاء الموظف لعدد من السنوات فى الخدمة، ودعا أيضا إلى اعتماد الترقية على زيادة مادية.

وكان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد قال إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 من اكثر القوانين التى تحتاج إلى تحديث نظرا لكونه أصبح لا يرتبط بالتطورات الجديدة.

وذكر العربى أن القانون تم إجراء التعديلات عليه 17 مرة، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم معالجة التشوهات فى القانون ومنها أنه ما زال ينص على أن أول المربوط للموظف الحكومى مثلاً فى الدرجة الثالثة هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة