قضت محكمة جنايات الجيزة، بحبس صاحب مكتب استيراد وتصدير 6 أشهر لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بعقد توريد الطاقة الكهربائية بمنطقة الوراق.
صدر القرار برئاسة المستشار عصام الدين قرنى رئيس محكمة الجنايات، وكل من عضوية المستشارين جلال عبد اللطيف، محسن محمد داود بأمانة سر الجلسة طارق عبد الخالق وإبراهيم فوزى وسكرتير تنفيذ أسامة دسوقى فى القضية.
كانت النيابة العامة أحالت أوراق القضية للجنايات للبت فيها، وذلك لقيام "صلاح.ص" 52 سنة، صاحب مكتب إستيراد وتصدير، بالااشتراك مع موظف عمومى مختص اشتراكات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى "عقد توريد الطاقة الكهربائية" والمؤرخ بتاريخ 2/11/2013 بالادعاء بكونه المستأجر الوحيد لذات العقار، وقام بتقديم عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 9/2/1998 على خلاف الحقيقة.
ومن ناحية أخرى قام المتهم بجريمة أخرى مقترنة بتلك الجريمة السابقة، وهى اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى فى تزوير محرر رسمى وهو سجل الشركة والذى يحمل رقم 3571 لسنة 2003 محكمة جنوب القاهرة بأن ادعى أنه شريك متضامن فى شركة توصية بسيطة وقدم له عقد تأسيس الشركة المؤرخ فى 1/10/2003 خلاف للحقيقة.
كما اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى آخر وهو "موثق الشهر العقارى" بالموسكى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو إثبات التاريخ برقم 249/2013 لعقد الإيجار مؤرخ فى 1/10/2003 واشترك الموظف فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهى "البطاقة الضربية" رقم 189/15/327/5 بأن ادعى أنه استأجر وإشقائه محل الكائن وقدم عقد الإيجار الؤرخ بتاريخ 1/10/2003 وأعتبره محلاً لنشاط جديد خلاف الحقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة