نشرت الجريدة الرسمية فى أخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الأتى: "لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها مايحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.
الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور
الإثنين، 07 أبريل 2014 12:14 م
محلب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
medo
هكذا يكون الرجال
عدد الردود 0
بواسطة:
moataz
طلب من المحرر
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هشام شفيق
ارجو ان تستطيع ان تطبيق هذا القرار
عدد الردود 0
بواسطة:
adel
انا مع رقم 2
عدد الردود 0
بواسطة:
مايسه
شكرا رئيس الوزراء
عدد الردود 0
بواسطة:
محلب رجل محترم
كنت فين من زمان
شكرا للمهندس محلب
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله سعيد
التهريج مينفعش
عدد الردود 0
بواسطة:
مصريين
الى رئيس وزراء مصر المهندس ابراهيم محلب شكرا لكم
عدد الردود 0
بواسطة:
bassuny
الحد الاقصى
اللى هو الصداق المسمى بيننا
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
المهم يطبق علي الكل