كتاب الانتخابات فى الفقه الإسلامى: غير المسلم لو صوته يفرق يمنع من المشاركة

الأحد، 22 نوفمبر 2015 07:00 م
كتاب الانتخابات فى الفقه الإسلامى: غير المسلم لو صوته يفرق يمنع من المشاركة غلاف الكتاب
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"المواطن غير المسلم فى الانتخابات إذا كان صوته يؤثر فى ترجيح الكفة ويتسبب فى أن أحد المرشحين سوف يربح فيجب منعه من التصويت، أما إذا كان صوته بلا تأثير فيجوز أن يذهب ليدلى بصوته فى الانتخابات"، هكذا يرى كتاب "الانتخابات وأحكامها فى الفقه الإسلامى".

والكتاب من تأليف الباحث السعودى فهد بن صالح بن عبد العزيز العجلان، وكان فى أصله رسالة للماجستير، صدرت الطبعة الأولى منها ضمن سلسلة الدراسات الفقهية، التى تبنى نشرها الصندوق الخيرى لنشر البحوث والرسائل العلمية، ودار كنوز إشبيليا.

لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة، وأما عضوية المجالس النيابية فهناك من يرى الجواز، لأن عمل المجالس البرلمانية يقوم على المشاركة الجماعية، بما يجعلها مختلفة عن الولايات العامة.

ويؤكد الكتاب اتفاق العلماء على جواز الانتخابات مادامت محصورة فى أهل الحل والعقد، ورجح المؤلف جواز الانتخابات المعاصرة، مستنداً على عدة أدلة نقلية وعقلية، منها أن الشريعة لم تحدد طريقاً لاختيار الإمام، ولذا تولى كل خليفة من الأربعة الراشدين الإمامة بطريقة مختلفة عمن سبقه أو لحقه.

وأكد الباحث أن القول بإلزام الناس بالمشاركة فى الانتخابات لا يخلو من مفسدة ظاهرة، إذ يجعل التصويت عشوائياً ولغير إرادة، ونبه إلى أن المنع من المشاركة والدخول فى الولايات والمجالس التى لا تحكم الشريعة، لا يلزم منه المنع من المشاركة فى التصويت والانتخاب، وأما المشاركة فى انتخابات الدول غير الإسلامية، فنقل الباحث قول جمع من المعاصرين بالجواز.

ويقول الباحث إنه تجوز مشاركة الفاسق فى الانتخابات، حيث لا دليل يدل على المنع، وأما الجاهل الذى لا يميز فمن الطبيعى أنه لا يصلح ناخباً، وليس من شرط الناخب أن يكون عالماً، وإنما يكتفى بقدرته على الفهم، والتمييز والمعرفة.

ولا يجوز تولى غير المسلم ولا ترشيحه للرئاسة أو للولايات العامة، وعلى النظام الإسلامى أن يمنع ترشح غير المسلمين لأمثال هذه الولايات، كما ترجح لدى الباحث حرمة تولى غير المسلمين للولايات التنفيذية ذات الصفة العامة.

وعرج الباحث على الدعاية الانتخابية وأحكامها، وابتدأ بحكم تزكية النفس الملازم لطبيعة الانتخابات، حيث تجوز تزكية النفس، أو تزكية الآخرين للمرشح، إذا كانت التزكية صادقة، ومحققة للمصلحة الشرعية، وخالية من المبالغة والكذب، ومن الرياء والقدح فى الآخرين، أما إذا وجدت هذه الأمور؛ فيدور حكمها بين الكراهة والتحريم، ويجوز إقرار مبدأ التزكية فى النظام الانتخابى، شريطة وجود المصلحة ومنع التجاوزات، ويرى المؤلف أنه من الواجب على النظام الإسلامى منع إنفاق الأموال فى الحملات الانتخابية؛ لغلبة الإسراف فيها، ولكونه سبباً فى تولية من لا يستحق الولاية. وأكد العجلان حرمة شراء الأصوات، وأنها من الرشوة والغش، على أنه يرى جواز الدعاية الانتخابية الخالية من المحظورات والمخالفات.


موضوعات متعلقة..


- باحث يتهم "دار الكتب" بالإهمال فى 21 مخطوطة بفرع الزقازيق.. و"الوثائق" ترد:لم تضع أثناء نقلها للقاهرة.. وبعضها تم طبعه فى كتاب.. وهناك مبالغة فى أهميتها










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة