"أطباء الأسنان": محافظة القاهرة تطبق قرارات من التسعينيات تخالف القانون

الخميس، 10 ديسمبر 2015 09:29 م
"أطباء الأسنان": محافظة القاهرة تطبق قرارات من التسعينيات تخالف القانون الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن محافظ القاهرة لم يصدر قرارا واضحا لمنع فتح عيادات الأسنان فى العقارات السكنية، إلا أن القرار تم بناءً على تعليمات شفهية من مكتب المحافظ، واصفا الأمر بالكارثى، مؤكدا أنه لا حظر على تعديل أو تغيير غرض العقار من إدارى إلى سكنى أو العكس دستوريا.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأمر لم يتوقف عند حظر فتح العيادات الجديدة فى العقارات السكنية فقط، بل وصل إلى مخاطبة الحى لوزارتى الكهرباء والرى والصرف الصحى لتعديل شرائح الاستهلاك من تجارى إلى مخالف سلعى، ووضع الأطباء فى الشرائح الأكبر محاسبيا، مما يؤدى إلى كارثة بسبب قرار أو تعليمات غير مدروسة، مؤكدا أن النقابات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اذا لم تتراجع محافظة القاهرة عن هذه القرارات.

وأوضح أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أن بداية الأمر يرجع إلى عام 1992 وزلزال القاهرة، حيث خطر لأحد محافظى العاصمة فى أوائل التسعينات أن يصدر قرارا يحرم فيه تحويل المبانى التى أقيمت لأغراض السكن إلى أغراض أخرى تجارية أو مهنية أو إدارية، فأصدر بذلك قراره رقم 724 لسنة 1992، والذى ينص على حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى إلى نشاط إدارى أو تجارى أو غرض أخر حظرا مطلقا.

وقال "ظل هذا القرار ساريا مدة خمسة عشر عاما، حتى بعد وفاة مصدره دون أن يعلم أحد حكمة لهذا الحظر أو أسبابا تقنع الناس به، كما أن أجهزة الحكم المحلى تطبقه دون نقاش، إلى أن تم رفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 3 يونيو 2004 بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه، وبالرجوع إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه البناء ولائحته التنفيذية قد أجاز تغيير الغرض من الاستعمال باعتباره من صور تعديل البناء المسموح بها وهذا القرار يخالف صريح القانون".

وأوضح أنه فى حيثيات الحكم تم صدور بطلان قرار محافظ القاهرة رقم 724 لعدة أسباب، هى أن هذا القرار ظاهر الفساد لعدم مشروعية سببه لما ينطوى عليه من حظر مطلق لا سيما فى ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 4 مارس 2000 بان مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى.

وقال:"ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم إلى الجهة بطلب لاستصدار ترخيص لمباشرة النشاط التجارى بالمحل موضوع التداعى، إلا أنها رفضت طلبه استنادا إلى هذا القرار الفاسد، فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سببه المبرر له قانونا مما يجعله خليقا بالإلغاء إعمالا للأحكام المتقدمة ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعى الترخيص المطلوب، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة