"حماية المستهلك" يحيل كايرو سينما للنيابة بتهمة الإعلان المضلل.. رئيس الجهاز: القناة أعلنت عن مركز صيانة معتمد خلافا للحقيقة واستعانت بـ"هالة فاخر" للترويج له.. ويناشد الفنانين تحرى الدقة

الأحد، 20 ديسمبر 2015 01:42 م
"حماية المستهلك" يحيل كايرو سينما للنيابة بتهمة الإعلان المضلل.. رئيس الجهاز: القناة أعلنت عن مركز صيانة معتمد خلافا للحقيقة واستعانت بـ"هالة فاخر" للترويج له.. ويناشد الفنانين تحرى الدقة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال جهاز حماية المستهلك قناة كايرو سينما الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين من خلال بث إعلان مضلل.

وقال اللواء عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن قرار إحالة القناة إلى النيابة العامة، جاء بسبب إعلانها عن مركز صيانة، يدعى أنه المركز الوحيد المعتمد لغسالات زانوسى، مستخدما رقم الهاتف 19160، وتمت الاستعانة بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج للمركز، لزيادة ثقة المشاهدين فى الإعلان وإيهامهم بصحة البيانات الواردة به، ما يعد خداعا وتضليلا للمستهلكين .

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك فنانى مصر بالتأكد قبل اشتراكهم فى أية إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة من مصداقية تلك الإعلانات بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، وذلك حفاظا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين .

وقال عاطف يعقوب أن الجهاز رصد الإعلانات التى تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز، حيث تبين بتاريخ 30 نوفمبر الماضى قيام القناة المذكورة بالإعلان عن الرقم التليفونى المختصر 19160 عن مركز صيانة يدعى أنه مركز صيانة زانوسى المعتمد على غير الحقيقة، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسى، وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه، وقد أفادت الإدارة المذكورة بأن الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسى هى شركة الكترولكس وأن هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر، وأن المركز الذى تم الإعلان عنه من خلال القناة ليس له علاقة بالشركة.

وأضاف عاطف يعقوب أنه وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "، كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون أنه " يعد إعلانا خادعا الإعلان الذى يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل، وآيا كانت وسيلة هذا الإعلان.


وقال إنه إذ جرى نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات على أنه "يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها بواسطة الجميع ولا يتضمن أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج".

وأكد عاطف يعقوب أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والمواد 67 / 8، 68، 113 / 1، 114 / 1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، والمادة رقم ( 1 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 لقيام المركز المشكو فى حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين فى غلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو فى حقه التى لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بأجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع، مما يستوجب معه احالة المخالفين للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا .

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز حال وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة