نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرار اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب،مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأمرت المحكمة الإدارية العليا بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل حكم الشهادة الطبية لمرشحى البرلمان
الخميس، 12 فبراير 2015 06:51 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة