نص بيان نادى النيابة الإدارية الرافض لمشروع قانون الخدمة المدنية.. المسودة تهدر ثورتى 25 يناير و30 يونيه.. وتقلص اختصاصات النيابة.. وتشجع الموظف على الهروب من المحاسبة.. ونطالب الرئيس بإعادة دراستها

الخميس، 12 فبراير 2015 06:13 م
نص بيان نادى النيابة الإدارية الرافض لمشروع قانون الخدمة المدنية.. المسودة تهدر ثورتى 25 يناير و30 يونيه.. وتقلص اختصاصات النيابة.. وتشجع الموظف على الهروب من المحاسبة.. ونطالب الرئيس بإعادة دراستها المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية
كتب محمد عبد الرازق ورانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية بيانا بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، ورد به أنه فوجئ الجميع بأن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعد مسودة لمشروع قرار جمهورى بقانون لإصدار قانون يسمى بقانون الخدمة المدنية ليكون بديلاً عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأشار البيان إلى أن الجميع ظن أن مشروع القانون المقترح يحقق أحلام الشعب المصرى الذى جسد بعضها الدستور المصرى بعد الثورتين المنوه عنهما، ولكن جاء المشروع مخيباً للآمال بسبب العوار الذى لحق به فى كثير من المواضع التى لا تخفى على أهل الاختصاص.

وقام مجلس إدارة النادى بمخاطبة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بشأن العيوب التى لحقت بهذا المشروع.

وبمجرد مطالعة ما نشر بشأن هذا المشروع بادر المجلس إلى أصدار بيان فى 28 من يناير 2015 موضحا فيه الرفض والاعتراض على هذا المشروع وأسباب ذلك.

واليوم نعيد إعلان الرفض والاعتراض على هذا المشروع ونوضح لكل من بيدهم مقاليد الأمور وأولهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب المصرى صانع الثورتين المنوه عنهما سلفاً، كما نوضح للرأى العام رؤية الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية الذين يربو عددهم على أربعة آلاف عضو بشأن هذا المشروع.

ودافعنا إلى ذلك هو حبنا الذى يسرى فى عروقنا تجاه بلدنا الذى يعيش فينا كما نعيش فيه.

وجاء بنص البيان:

بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذى أعدته حكومتنا الرشيدة فإن مجلس الإدارة وقد تدارس هذا المشروع فإنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتى الشعب المصرى فى 25 من يناير2011 و30 من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء على الفساد المالى والإدارى بأروقة ودواليب العمل الحكومى العام. إذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر جبره أو تداركه وتناسى واضعو المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرراً ماليا هذا من ناحية.

من ناحية أخرى فإن الضرر المالى ليس من أركان الجريمة التأديبية التى تقوم على مجرد مخالفة قوانين الوظيفة العامة حماية لهذه الوظيفة ومقدراتها وضماناً لاستمرار المرافق العامة بانتظام واطراد.

ومن ثم فإن اشتراط الضرر المال المحقق لاختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق يصيب المصلحة العامة فى مقتل ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين.

من ناحية ثالثة ما العمل إذا قامت جهة الإدارة بالتحقيق والتصرف مع أحد العاملين بتهمة ارتكاب جريمة تأديبية لها الوصف المالى على سند من تعهد العامل برد المبالغ المختلسة أو قيمة الأضرار وبعد صدور القرار نكل العامل عن هذا التعهد وعلى نحو يجعل الضرر محققاً لا يمكن اقتضاؤه. هل تحيل العامل للنيابة الإدارية بعد سبق إصدارها للقرار؟.. لا يجوز ذلك قانوناً ومن ثم وبدون تفاصيل يتضح العوار فى هذا الموضع.

وأخيرا لا يوجد ضرر يتعذر تداركه فكل الأضرار يمكن اقتضاؤها إما بالخصم من مرتب العامل أو الحجز الإدارى أو الدعاوى المدنية ومن ثم فإن اشتراط الضرر المحقق الذى يتعذر اقتضاؤه كما جاء بالمشروع يعنى حقيقة إعدام اختصاص النيابة.

الإدارية بالجرائم المالية وهو أمر يتصادم مع نص المادة 197 من الدستور الحالى ويؤدى، ذلك إلى تقنين الفساد لا القضاء عليه وفقا لإستراتيجية الدولة المعلنة فى هذا الشأن.

ثانيا: أن هذا المشروع يأتى بمفارقة فى غاية الخطورة مفادها أنه ينص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا مطلقاً.. أى مهما كانت المخالفات المسندة إليهم ووصفها وقيمتها، وبشأن من هم دون ذلك من الدرجات الوظيفية يشترط أن يكون هناك ضرر مالى محقق ويتعذر اقتضاؤه وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلى الوظائف القيادية إلى الهروب من المساءلة وتحميل غيرهم لأمور المرفق العام، وهذا الأمر يتنافى مع اتجاه الدولة نحو تفعيل مبادئ المحاسبة الإدارية ويعطل ما نص عليه الدستور المصرى واستراتيجية مكافحة الفساد التى أطلقها مجلس الوزراء فى 9/12/2014وأن ذلك يعد خللا فى أصول التشريع بحرمان الهيئة القضائية من اختصاصها فى التحقيق فى تلك المخالفات رغم أهميتها وإسنادها لجهة الإدارة دون مراعاة اعتبارات الحياد والعدالة.

ثالثا- أن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالى للدولة والذى أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذى اكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود .ووفقاً لقواعد التدرج القانونى ووجوب احترام القانون لنصوص الدستور يتعين أن يصدر القانون لتوضيح النص الدستورى وبيان نطاق تطبيقه دون زيادة أو نقصان.

فاذا آتى هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التى يترتب عليها ضرر لا
يمكن تداركه فإن هذا المشروع يكون قد آتى بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فإن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور ويحق وصفه بعدم الدستورية.

رابعاً- أن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى توجب على كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة على هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التى تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية.

فإذا كانت النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية التى اختصها الدستور بالتحقيق فى كل المخالفات المالية والإدارية التى تقع فى نطاق الوظيفة العامة وكافة الميادين التى تتصل بالأموال العامة وارتأى المشرع الدستورى تفعيل دورها بالنص عليها وبيان مجمل اختصاصها بما لا يتصور معه أن يأتى القانون على غير رغبة المشرع الدستورى ومن ثم فقد كان الأحرى والأوفق هو تدعيم اختصاص وسلطات هذه الهيئة القضائية بدلا من تقليص هذه السلطات والاختصاصات .

خامساً- أن هذا المشروع يقضى وبشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفى الدولة والتى كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة فى مجال التأديب.
إذ أن مباشرة الجهة الإدارية للتحقيق مع العامل حال اتهامه بارتكاب جريمة تأديبية يجعل هذه الجهة فى مقام الخصم والحكم فى وقت واحد وهو ما يتصادم مع العدالة وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصرى.

سادساً- فضلا عما سبق فإن هذا المشروع يتصادم فى مواضع كثيرة أخرى مع الدستور من ذلك أن هذا الدستور قد عنى بشكل واضح بالمرآة والأسرة المصرية.

واهتم بتحقيق كل ما يؤدى إلى نشوء الأسرة المتماسكة المترابطة لأن هذه الأسرة هى نواة المجتمع فجاء نص المادة (11) من الدستور على أن "تكفل الدولة تمكين المرآة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.." إلا أن المشروع ورد به المادة 49 التى تنص على أنه "ويتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى السفر ولا يجوز الترقية الا بعد العودة واستكمال المدة البينية". ومعنى النص أنه فى حالة مرافقة الزوجة لزوجها فى العمل بالخارج لا يتم ترقيتها فى وظيفتها إلا بعد عودتها من الإجازة.. وهو ما يعنى إكراه الزوجة على مفارقة زوجها بقصد العودة للعمل حتى تحافظ على حقها فى الترقية. ومن ثم فإن ما جاء بنص المشروع يؤدى إلى قطع الرباط الأسرى وهو أولى بالرعاية حفاظاً على المجتمع وترابطه ويصم هذا النص بعدم الدستورية وكان يتعين وضع النص بصورة تجيز للمرآة مرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج دون الاضرار بوضعها الوظيفى .

سابعاً - المادة 52 من المشروع تنص على " يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات.. وقواعد مدونات السلوك.. ولم يحدد المشروع ماهية قواعد السلوك وترك تحديد ذلك للوزير المختص الأمر الذى يؤدى إلى اختلاف هذه القواعد من جهة لأخرى وأيضاً اختلاف ما يجب على الموظف وما يحظر عليه من جهة لآخرى وكان من الأوفق صدور هذه القواعد من مستوى أعلى من الوزير كقرار من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمهورية للحيلولة دون وجود هذا الاختلاف فى التطبيق.

ثامناً: بشأن التعيين فى الوظائف العامة قصر المشروع أسلوب التعيين على أسلوب الامتحان وترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الاختبار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة.

ويلاحظ عدم وضع المشروع لأية ضمانات تكفل موضوعية ونزاهة الامتحانات ومعايير اختيار المتقدمين وقواعد التظلم من النتيجة وهذا قد يؤدى إلى فتح الباب موسعاً للوساطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار قواعد ومعايير الكفاءة وإهدار مبادئ دستورية واجبة ألاحترام تتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين خاصة وأن المشروع لم يشترط أن يكون الامتحان تحريرياً.

تاسعاً- بشأن العقوبات التأديبية فإنه باستقراء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة المعمول به حالياً1978يبين أنه تضمن المادة 80 منه والتى تنص على العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف مرتكب الجريمة التأديبية بعدد (11 ) عقوبة تبدأ بالإنذار وتتدرج فى الشدة لتصل إلى الفصل من الخدمة. وفى هذا التدرج مصلحة للعامل المخالف ذاته لان السلطة التأديبية يكون لديها متسعاً من العقوبات التأديبية التى تستطيع أن تختار من بينها ما يتلاءم مع حالة كل عامل مخالف على حدي. وهو ما يعرف فى فقه القانون العقابى بمبدأ تفريد العقاب. وكل ذلك من شأنه تحقيق العدالة الحقيقية بين العاملين بالمرافق العامة ويسهم بقدر كبير فى سيرها بانتظام واطراد وعلى نحو يحقق المصلحة العامة المبتغاة من وراء وجود المؤسسات والمرافق العامة.ولكن المشروع الماثل اختزل العقوبات التأديبية فى خمس عقوبات وهى الانذار والخصم من المرتب وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة.

والمشروع على هذا النحو يقضى تماما على مبدأ تفريد العقاب بالمفهوم السابق بيانه ويصيب المصلحة العامة فى مقتل.

عاشراً أن المشروع الماثل لم يتضمن النص على مدة تقادم المخالفة التأديبية وهو أمر يخالف أصول التشريع فى مجال التأديب ويخالف دأب المشرع فى كل قوانين التوظف السابقة، ومعنى ذلك تطبيق قواعد التقادم الجنائى أو المدنى وكل من النوعين لا يتلائم مع أهداف العقوبة التأديبية التى تهدف فى المقام الأول إلى الإصلاح للمرفق العام وعماله ولا يهدف إلى توقيع العقاب فى ذاته مجرداً.

حادى عشر- ما سبق جزء من كل للعوار الذى لحق بالمشروع الماثل ومن شأن ذلك أن يتجرد هذا المشروع من كل قيمة قانونية له ويصمه بعدم الدستورية قبل أن يولد.

ثانى عشر- فى حالة الإصرار على إصدار هذا القانون وضمه إلى منظومة القوانين المعمول بها، حال عدم دستوريتها، فإن هذا معناه البدء مبكراً بتقويض دولة القانون النى من خصائصها وأركانها وجوب قيامها على دستور واجب الاحترام من الجميع.. الحكام قبل المحكومين.

بناءً على كل ما سبق يؤكد مجلس الإدارة على الآتى:
أولا: رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً.
ثانياً: يدعو مجلس الإدارة الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والسيد / إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبة سيادتهما من قبل فى هذا الشأن، وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمر إلى التريث والتأنى فى دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء على هذه الآمال والطموحات، وترك أمر تشريع هذا القانون لمجلس النواب القادم خاصة وقد بدأت اجراءات تشكيله بالانتخاب، حتى يمكن دراسته قانونياً ومجتمعياً عن طريق الحوار المجتمعى لكل طوائف وفئات الشعب المصرى صاحب السيادة الحقيقية ومصدر كل السلطات.

ثالثاً: أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وإجراء الترتيبات اللازمة لدعوة كل السادة الزملاء أعضاء النيابة للاجتماع فى هيئة جمعية عمومية غير عادية لإصدار القرار الملائم فى هذا الشأن.


موضوعات متعلقة..

النيابة الإدارية: قانون الخدمة المدنية "كارثة " وبه عوار دستورى










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة