وزير المالية: تعديلات لائحة قانون الضرائب على الدخل نتاج حوار مجتمعى.. ومصر للمقاصة تحدد وعاء الضريبة على الأرباح بالبورصة نهاية العام الضريبى.. ومعـاملــــة ضــريبية مبـسـطة لصـغـــار المسـتـثـمرين

الأربعاء، 08 أبريل 2015 03:24 م
وزير المالية: تعديلات لائحة قانون الضرائب على الدخل نتاج حوار مجتمعى.. ومصر للمقاصة تحدد وعاء الضريبة على الأرباح بالبورصة نهاية العام الضريبى.. ومعـاملــــة ضــريبية مبـسـطة لصـغـــار المسـتـثـمرين هانى قدرى وزير المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر هانى قدرى وزير المالية، قرارًا رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح الوزير أن اللائحة كانت نتاجًا للحوار المجتمعى مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية، ولقد استغرقت وقتًا حتى تخرج فى الإطار الذى يسهم فى استقرار التعاملات فى سوق الأوراق المالية، ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف، عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.

وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية، وتحديدا للمفاهيم وكذلك تحديدا للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التى تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

وقد صرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن دور اللائحة الجديدة ينحصر فى وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانونى أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014، والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيراً إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال:
وفيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذى يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله فى مصر معاملة الموظف المقيم، حيث إن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التى تتلاءم مع الدخل الذى يحصل عليه غير المقيم.

كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبى بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر).

وتضمنت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التى يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).

وكذلك تضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة، وفقاً للآليات المشار إليها فى المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتى يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهى أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك، بهدف الاستثمار فى الأوراق المالية وفى هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هى عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار فى أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبى التى تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التى يتحملها المشروع وهى عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة، بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.

وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبى فى حالة تغيير الشكل القانونى وفقًا لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة).

كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقاً لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).

وتضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بحق مصلحة الضرائب فى الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضًا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.

وفيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزًا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقًا للضوابط المعمول بها دوليًا.

وهى أن تكون مقرًا يُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرًا لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى "شركة المقاصة"، ويتم تحديد هذا الوعاء فى نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظامًا تكنولوجيًا يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.

وكما تضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعًا وشراءً على خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة فى الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف فى كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.

وتضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية فى المواد (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هذه المواد على أساس أنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضًا استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.

وبالنسبة للأرباح الرأسمالية، فإنه نظرًا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها فى وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.

وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك حسمًا للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.

وتضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التى تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى فى القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبى فى حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقًا للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).

وكذلك تضمنت اللائحة حكمًا هامًا يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقًا لحكم البند 3 من (المادة 56).

وتضمنت اللائحة حكمًا هامًا بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التى وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر) حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.

وكذلك تضمنت اللائحة أحكامًا مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التى تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبى والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق فى طلب أية بيانات على أنه فى حالة عدم التزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.

وكذلك تضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بتحديد الآلية التى يمكن للمصلحة إخطار الممول بها فى الحالات التى يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر).

وكذلك تضمنت (المادة 114 مكرر) حكمًا لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافى الربح عن مليون جنيه، وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.

مثال توضيحى للمادة 26 مكرر من اللائحة


الممول الذى يبلغ حجم تعاملاته أقل من 5 ملايين جنيه
نفرض أن هذا الممول حقق أرباحاً رأسمالية قدرها 500 ألف جنيه، سعر الضريبة المستحقة 10%، كما حقق الممول توزيعات أرباح قدرها 50 ألف جنيه بسعر ضريبة 10%.

إذاً تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً لما يلى:


الأرباح الرأسمالية 500 ألف جنيه × الضريبة 10% = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه - 10 آلاف جنيه إعفاء = 40 ألف جنيه
قيمة الضريبة: 40 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 4 آلاف جنيه
أما إذا كان سعر الضريبة 5% تكون = 40 ألف × 5% = 2000 جنيه
إذاً قيمة الضريبة التى يدفعها هذا الممول= 50 ألف جنيه + 4 آلاف جنيه = 54 ألف جنيه (فى حالة 10% ضريبة)
أو = 50 ألف جنيه + 2000 جنيه = 52 ألف جنيه (فى حالة 5% ضريبة)
أما الممول الذى يبلغ حجم تعاملاته أكثر من 5 ملايين جنيه
فإن الأرباح الرأسمالية = 500 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه وبفرض أنه لم يتحمل أية تكاليف
فإنه يتم حسابها كالآتى:
50 ألف جنيه توزيعات الأرباح
5 آلاف جنيه خصم شريحة لا تستحق عليها الضريبة
الباقى 45 ألف جنيه
إذا حساب الضريبة لهذا الممول كالآتى (يتم تقسيم 45 ألف جنيه صافى توزيعات الأرباح الخاضعة للضريبة على الشرائح الضريبية بالقانون كالآتى):
25000 × 10% = 2500 جنيه
15000 × 15% = 2250 جنيها
5000 × 20% = 1000 جنيه
إجمالى الضريبة = 5750 جنيها

إذا إجمالى الضريبة المستحقة كالآتى:
50000 جنيه ضريبة الأرباح الرأسمالية
5750 جنيه ضريبة توزيعات الأرباح
55750 جنيه إجمالى الضريبة المستحقة

وللحصول على النسخة الكاملة لتعديلات أحكام اللائحة التنفذية لقانون الضريبة على الدخل إضغط هنا










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة