"المفوضين" توصى برفض دعوى تعويض رئيس نادى بنى عبيد بعد إيقافه عن كرة القدم

السبت، 23 مايو 2015 12:24 م
"المفوضين" توصى برفض دعوى تعويض رئيس نادى بنى عبيد بعد إيقافه عن كرة القدم مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت الدائرة التاسعة "تعويضات" لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هرماس رضوان، المرشح السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، ورئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد، والتى يطالب فيها رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعويض مادى بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء القرار الصادر بإيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ٤ سنوات.

وقال التقرير المعد من المستشار محمد جمال ندا، مفوض الدولة، إنه عدا المنازعات التى يكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفاً فيها، وعدا المنازعات المنصوص عليها فى المادة ١١ يتعين على المدعى أن يلجأ إلى اللجنة المختصة من لجان التوفيق فى بعض المنازعات قبل إقامة دعواه أمام المحكمة، وذلك للدعاوى التى ترفع بعد الأول من أكتوبر عام ٢٠٠٠ تاريخ العمل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وإن ما يترتب على تخلى ذلك هو عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وأضاف التقرير أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى اللجنة المختصة للتوفيق فى المنازعات على الرغم من إمهاله الآجال اللازمة ليقدم ما يفيد اللجوء لهذة اللجنة، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، ويرى التقرير أن تحكم المحكمة احتياطيا على فرض أن المدعى يقدم أمام المحكمة ما يفيد لجوئه إلى لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة، تكون الدعوى مقبولة شكلا.

وأوضح التقرير أن المدعى أقام دعوى أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، وحصل على حكم بإلغاء قرار لجنة النظام والانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم الصادر بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٣، فيما تضمنه من إيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ٤ سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت من أى أوراق تثبت إلغاء هذا القرار من المحكمة الأعلى درجة أو الطعن عليه بما مؤداه يعد حجه فيما فصل فيه من حقوق يثبت خطأ المدعى عليه بصفته، كما أن إلغاء القرار المطعون فيه لاحتوائه على عيب جوهرى يعطى المدعى الحق فى طلب التعويض لتوافر ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وهو الركن الأول من أركان مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة.

وأفاد التقرير أن ركن الضرر، فإنه مما لا شك فيه أن المدعى قد أصيب بأضرار مادية جراء صدور قرار جهة الإدارة المقضى بإلغائه يتمثل فى ما أنفقه من مصروفات ونفقات التقاضى فى سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يحصل على حقه عن طريق القضاء، أما فيما يتعلق بالأضرار الأدبية فإن المدعى قد أصيب بأضرار أدبية ونفسية تمثلت فى شعوره بالظلم نتيجة صدور القرار المطعون فيه وتنفيذه، وتعد هذه أضرار مادية وأدبية محققة يتوافر بها ركن الضرر وهو الركن الثانى من أركان مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة.

ويرى التقرير الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بغير اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وإلزام المدعى المصروفات، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذى تقره عدالة المحكمة جراء الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار لجنة التظلم والانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فيما تضمنه من إيقافه عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ٤ سنوات، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة