ويجيز التعديل لماسبيرو التصرف في أمواله الخاصة، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وينص القانون فى مادته الاولى على ان يضاف بند برقم 12 الى المادة الثالثة، بعبارة التصرف فى امواله، وبند برقم 14، الى المادة الثالثة عشر، بعبارة الموافقة على التصرف فى اموال الاتحاد، وبند برقم 7 الى المادة العشرين، بعبارة حصيلة التصرف فى امواله،
وتضاف مادة جديدة تحمل رقم السادسة عشرة مكرراً، وتنص على "عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة، تعتبر اموال الاتحاد، بما فيها الاموال التى ينتهى تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وللاتحاد دون غيره، التصرف فى هذه الاموال وفقاً للاحكام والقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
![اليوم السابع -6 -2015 اليوم السابع -6 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/6201523161432436620152315491922372761.jpg)
![اليوم السابع -6 -2015 اليوم السابع -6 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/6201523161432436620152315491922372762.jpg)