لا أستطيع أن أصف حالة القرف والاشمئزاز والقشعريرة، التى انتابتنى وأنا أقرأ نص اعترافات المتهمين فى قضية "تبادل الزوجات" المتهم فيها مصريان بإقامة حفلات جنسية بين زوجتيهما بالتبادل داخل شقة بمدينة نصر، والذى تمكن الأمن المصرى من ضبطهما، بعد نشر أحدهما صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت اسم "عمرو وسماح" دعا من خلالها راغبى ممارسة الجنس الجماعى وتبادل الزوجات إلى التواصل معه عبر الصفحة.
فلم يخطر ببالى ولو للحظة أنه يعيش بيننا أناس بمثل هذه القذارة والوضاعة والخسة والانحطاط، التى تجعل رجلا يجاهر ويعترف فى "تحقيق رسمى أنه لا يستطيع الاستمتاع بزوجته إلا وهو يشاهدها تضاجع رجلا آخر.. فى حين يدعو آخر زوجته لمشاركته حفل جنس جماعى، والغريب أن يعترف الجميع وبالتفصيل بممارسة تلك الأعمال القبيحة وبشكل جماعى، بمعنى أن رجلا يرى زوجته تضاجع شخصا أخر، وهى فى ذات الغرفة تشاهده وهو يضاجع زوجة من يضاجعها.. فى مشهد قد لا تفعله الحيوانات.
ولعل ما يدعو إلى القلق فى هذا الأمر، أن تلك القضية تعد الثانية من تلك النوعية القذرة، التى يضبطها الأمن المصرى خلال فترة وجيزة وبذات التفاصيل.. إلى جانب اعتراف المتهم الأول فى القضية، أنه وجد إقبالا هائلا من أزواج وزوجات على صفحة "عمرو وسماح"وأنه تواصل بالفعل مع عدد هائل، ممن يرغبون وزوجاتهم فى ممارسة هذا الأمر وهو ما يؤكد، أن الظاهرة موجودة بالفعل فى مصر ـ حتى وإن كانت قليلة ـ وأن تركها قد يؤدى بها فى يوم إلى أن تتحول إلى "ظاهرة" يمكن أن نفاجأ بتفشيها فى غفلة داخل المجتمع المصرى، مثلما انتشرت ظواهر (المثليين، والملحدين) وغيرها من الظواهر التى استيقظ عليها المجتمع فجأة، وأثارت ضجة، نظرا لتعارضها مع كل الأديان والأعراف والعادات والتقاليد التى يؤمن بها المصريون. وهو ما يدعوننى هنا إلى مطالبة التشريعيين المصريين بضرورة اقتراح تشريع جديد يردع كل من يرتكب جريمة (تبادل الزوجات، أو الجنس الجماعى" أو غيرها من الممارسات الشاذة التى استجدت على مجتمعاتنا ولم يشملها قانون.
ولعل الصادم فى تلك القضية أن كل هؤلاء المنحلين قد لا يجد القاضى أمامه سوى تبرئتهم جميعا، أو فى أحسن الأحوال معاقبتهم بعقوبات تافهة لا تتناسب وفضاعة الجرم الذين ارتكبوه.. فحتى جريمة "الزنا" قد لا تستطيع النيابة أن توجهها إليهم، خاصة أن المادة 273 من قانون العقوبات ينص على أنه (لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها).. ولا أعتقد أن أيا من الزوجين اللذين قبلا على نفسيهما وزوجاتهما مثل هذا الأمر سوف يحركان دعوى زنا تجاه زوجته، التى شاركته مثل هذا الفعل الفاضح، كما أن الواقعة التى ارتكبها الزوجان المتهمان لم تكن فى منزل الزوجية، التى تقيم فيه أى من زوجاتهما.
كذلك جاء نص المادة 274 من ذات القانون (أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت) بمعنى أنه حتى لو وجهت أيضا المحكمة عقوبة الحبس لأى من الزوجتين، يستطيع الزوج أن يوقف الحكم.
كما نصت المادة 275 على أنه (يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة).. فى حين نصت المادة 276 من قانون العقوبات (بأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتبات أو أوراق مكتوبة منه، أو وجوده فى المحل المخصص للحريم).. كما جاء نص المادة 277 من ذات القانون ان (كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة، يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور).. وقالت نص المادة 278 ايضا (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه) وقضت المادة 279 على أنه (يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع المرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية).
للأسف انه طبقا لـ (لقانون العقوبات المصرى) الذى لم يكن بمخيلة فقهائه أنه قد يأتى على مصر يوم يتبادل فيه رجلان زوجاتهما، قد لا يستطيع القاضى معاقبة هؤلاء الخنازير سوى بالبراءة أو بالسجن مدة تتراوح بين عامين وستة أشهر.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة