مجلس نقابة الصحفيين ينتهى من مناقشة التشريعات الصحفية الجديدة.. ويؤكد: تقدم ترجمة أمينة لمواد الدستور وتضمن حرية واستقلال الصحافة.. وفتح حوار مجتمعى حول مواد القوانين قبل العرض على الحكومة

الإثنين، 10 أغسطس 2015 02:03 م
مجلس نقابة الصحفيين ينتهى من مناقشة التشريعات الصحفية الجديدة.. ويؤكد: تقدم ترجمة أمينة لمواد الدستور وتضمن حرية واستقلال الصحافة.. وفتح حوار مجتمعى حول مواد القوانين قبل العرض على الحكومة نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب ــ محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس الأحد، التشريعات الصحفية الجديدة التى تقضى بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بحرية وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المتعلقة بالعمل الصحفى.

وقال المجلس فى بيان له اليوم : "النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لقانون تنظيم الصحافة والإعلام جاءت لتلبى مطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة، والمسودة الأخيرة للمشروع سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر للجماعة الصحفية والمواطنين كافة لإبداء رأيهم وفتح حوار مجتمعى حولها، قبل عرضها على الحكومة تمهيداً لإقرار القانون".

وأعلن المجلس اعتزامه عقد لقاءات فى الصحف خلال المفترة المقبلة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقى اقتراحات مختلف الأطراف بشأن القانون.

وأضاف المجلس: "جرت مناقشة مشروع القانون على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية صحفية وإعلامية وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، واستعانت اللجنة ببعض الخبرات من خارجها فى جلسات نوعية، خاصة فى علوم الإدارة والقانون، كما عقدت اللجنة فى بداية عملها العديد من جلسات الاستماع فى الصحف القومية والحزبية والخاصة وتلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التى خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التى تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة".

وتابع مجلس النقابة فى بيانه: "المسودة النهائية لمشروع القانون الأخير تتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة ـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ـ والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية".

واستطرد مجلس النقابة: "مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين".

ويتضمن مشروع القانون الجديد ـ بحسب البيان ـ قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة .

وتابعت النقابة: "كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفى حالة أى خلاف بين أى مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات".

وأضافت النقابة أن القانون ينص على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف، موضحة أن القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة ، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه.

قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر


واستعرض بيان النقابة مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أى قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.

كما يقضى القانون بإلغاء 11 مادة تحتوى نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير فى القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصرى ، وهى جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض والتى ينفرد بها التشريع المصرى
كما يقضى القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون .. لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة .

مواد وأبواب مشروع تنظيم الصحافة والإعلام


الباب الأول: عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين


الفصل الأول: حرية الصحافة.. ويتضمن 3 مواد عن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة أو مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف.

الفصل الثانى: عن حقوق الصحفيين، ويتضمن 13 مادة تؤكد على استقلال الصحفيين وحقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، والنص على التزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين فإذا فشل خلال أربعة أشهر تحيل النزاع إلى هيئة خاصة برئاسة وكيل النقابة وعضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو مجلس الدولة لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة ويعد أى إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلا ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.

الفصل الثالث: ويتناول واجبات الصحفيين، ويتضمن 15 مادة تؤكد التزام الصحفى بآداب المهنة وتقاليدها وعدم انتهاك حقوق المواطن والالتزام بميثاق الشرف الصحفى وعدم تعرضه للحياة الخاصة للمواطنين والالتزام بحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفى تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله أو أى إعانة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله مندوبا أو مراسلا فى جهة حكومية، كما لا يجوز للصحفى جلب الإعلانات ومخالفة ذلك يؤدى إلى التأديب والغرامة.

الفصل الرابع: خاص بالتأديب، ويتضمن 8 مواد ويؤكد على اختصاص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين.. كما يتضمن مادة جديدة تلزم النقابة بتشكيل لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة واثنين من أساتذة الإعلام واثنين من أساتذة القانون ويصدر قرار بتشكيلها فى أول كل دورة نقابية.

الفصل الخامس: خاص بضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، ويتضمن 7 مواد تشير إلى أن محاكم الجنايات وحدها هى المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.

الباب الثانى: حول إصدار الصحف وملكيتها


الفصل الأول: عن المطابع وتداول وإصدار الصحف ويتضمن 12 مادة
الفصل الثانى: عن ملكية الصحف ويتضمن 3 مواد التى تشير إلى عدم جواز ملكية الفرد الواحد وأولاده القصر أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية لمنع الاحتكار.

الباب الثالث: عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها


الفصل الأول: عن إنشاء وسائل الإعلام ويتضمن 13 مادة
الفصل الثانى: عن ملكية وسائل الإعلام ويتضمن 3 مواد

الباب الرابع: عن المؤسسات الصحفية القومية


الفصل الأول: عن الملكية ويؤكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبر للحوار الوطنيى الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأنه لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته.

كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى لم يقض عشرين عاما على الأقل فى خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.

ونص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.

ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفى حالة الضرورة التى تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.

كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.

ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة وألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم فى قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا أو مساهما فى ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.

ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذى يعتبر المسئول الأول عن إدارة التحرير بالصحيفة، ويضع مع مجلس التحرير آليات التنفيذ للسياسة التحريرية ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شؤون التحرير، ويؤخذ رأى مجلس التحرير فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، ويكون مجلس التحرير ملتزما بضمان تطبيق ميثاق الشرف الصحفى والتوظيف الفاعل للكوادر البشرية.

الباب الخامس: مجالس تنظم الصحافة والإعلام


ويتناول الفصل الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى ينص المشروع على أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ويشكل من خمسة عشر عضوا غير قابلين للعزل طول مدة عضويتهم ومدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويتفرغ أعضاء المجلس تفرغا تاما لمهام العضوية.

ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على النحو التالى: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه وثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، ومستشار من مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأستاذ صحافة وأستاذ إعلام وممثل للرأى العام.

ويشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته ومنها لجان التراخيص وتلقى الإخطارات والشكاوى وحماية حقوق الجمهور، الشئون القانونية والإدارية، تقييم المستوى، والبحوث والتطور، والعلاقات الخارجية. ويهدف المجلس إلى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، ويتضمن المشروع 16 اختصاصا يمارسها المجلس.

ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يضع الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات المتعلقة بتخصصه ويتخذ ما يمكنه من مواجهة ذلك، كما يصدر وزير العدل قرارا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويتضمن الفصل الثانى من هذا الباب الهيئة الوطنية للصحافة وهى المعنية بالمؤسسات الصحفية القومية وينص المشروع أن الهيئة تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتشكل الهيئة من 13 عضوا غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم وهى ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة وأن يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، وتتشكل الهيئة من اثنين يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من شخصيات مهتمة بشؤون الصحافة و4 من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة، واثنين من العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الإدارية، واثنين من أساتذة الجامعات أحدهما متخصص فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد أو المالية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة.

وينص المشروع على التزام كل أجهزة وسلطات الدولة بمعاونة الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها وبما يضمن استقلال وحياد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات.

وينص المشروع على 18 اختصاصا للهيئة ومنها إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها، ودعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها وإنشاء صندوق تنمية ودعم وتطوير المؤسسات بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات، والرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات وكفالة الإدارة الرشيدة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ودعم عمليات التحديث. ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، والإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقى وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

كما تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر لكل سنة خدمة.

ويلزم القانون الهيئة بالدعوة إلى إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية فى المواعيد المقررة والإشراف عليها وإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات، كما تعفى الهيئة والمؤسسات الصحفية من الرسوم الجمركية وأى رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة