أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة "الدائرة الأولى" اليوم الاثنين، حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فيما تضمنه من التحفظ على أموال ثلاثة مودعين بالمنصورة والتحفظ على كافة حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها، والآثار المترتبة على ذلك، لكون اللجنة قد صنفتهم ضمن جماعة الإخوان المسلمين ومنعتهم من التصرف أموالهم.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزى جمعة والمستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصفعبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزى الرفاعى وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب.
وقد أسست المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه ينطوى على اعتداء على الملكية، والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم، وقد أصدرته اللجنة دون سند صحيح يخولها لذلك، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه إذا كان المدعى قد ارتكب سلوكاً يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه فى عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن تقرير ذلك لا يجوز أن يتم إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، وهو ما لم يتحقق فى هذه الدعاوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة