أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 134 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها.
وتنص المادة 134 بعد التعديل على: "يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة تعديل رسم محلى معين، كما يجوز له أن يطلب المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقائه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة واستثناء من أحكام المادة 113 من هذا القانون، إذا رفض المجلس المحلى للمدينة فى الحالات المشار إليها إجابة طلب المحافظ يعرض الأمر على المجلس المحلى للمحافظة ليقرر ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على وجه الاستعجال، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا".
وحذفت اللجنة عبارة "تقرير" وأبقت على كلمة "تعديل"، واستبدال عبارة "الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على وجه الاستعجال"، بعبارة "مجلس الوزراء"، فيما تحفظت الحكومة على هذا التعديل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة