دائما ما تصدر دوائر الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب عقوبات بالغرامة أو الإحالة للتأديب ضد دفاع المتهمين لتغيبهم عن حضور الجلسات بدون عذر، وتسببهم فى تعطيل الفصل فى الدعاوى.
ووضع المشرع المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه فى حالة تغيب الدفاع عن حضور الجلسة بدون عذر، توقع عليه المحكمة غرامة قدرها 50 جنيها أو إحالة الدفاع إلى المحكمة التأديبية.
وأضافت المادة أنه فى حالة عدم حضور محام مع أى من المتهمين أثناء نظر الدعاوى ينتدب رئيس المحكمة الذى ينظر القضية محامى للحضور مع المتهم، عن طريق إخطار نقابة المحامى بإرسال محامى من جدولها لحضور جلسات المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة