البرلمان يوافق على عدم تطبيق حد أقصى للأجور بجهاز إنشاء المحطات النووية

الإثنين، 27 نوفمبر 2017 03:35 م
البرلمان يوافق على عدم تطبيق حد أقصى للأجور بجهاز  إنشاء المحطات النووية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الطارئة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتتضمن المشروع اختصاصات الجهاز، ومن بينها قيامه بوضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكآفاتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة، بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما تقتضية متطلبات الأمن القومى.

وكان النائب الدكتور صلاح عبد البديع قد طالب بحذفها، لأنها تخالف المادة 27 من الدستور التى تنص على ضرورة الالتزام  بالحد الأقصى للأجور، وتابع قائلًا "إعفاء العاملين بالجهاز من الخضوع للحد الأقصى فيه اعتداء على الدستور، لو أردنا تميزهم فيجب إعطاءهم مزايا عينية دون مخالفة الدستور، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يلتزم بالحد الأقصى للأجور، وعقب رئيس البرلمان على ذلك  قائلًا: "الجهاز له طبيعة خاصة".

وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان، مادة (9) مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصرف أموره، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها فى إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

 

1- وضع السياسة العامة للجهاز.

2- إقرار الهيكل التنظمى للجهاز.

3-  وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكآفاتهم وحوافرزهم ورعايتهم الصحية والإجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما تقتضية متطلبات الأمن القومى.

5-  النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى.

6-  تنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم.

7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامى.

8- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى نطاق الباب الواحد.

9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

10- إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه فى حدود اختصاصته.

11- قبول المنح والتبرعات التى تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.

12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز.

 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفه مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة