الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 جنيه عقوبة الممتنع عن توثيق الطلاق.. حزب الوفد يقترح قانون للأحوال الشخصية.. المشروع يقر حق الاستضافة لغير الحاضن . واختصام وزير الداخلية والعدل والصحة فى قضايا النسب

الجمعة، 24 فبراير 2017 07:10 ص
الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 جنيه عقوبة الممتنع عن توثيق الطلاق.. حزب الوفد يقترح قانون للأحوال الشخصية.. المشروع يقر حق الاستضافة لغير الحاضن . واختصام وزير الداخلية والعدل والصحة فى قضايا النسب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

- المشروع يعاقب المدعى عليه بالحبس ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حال ثبوت النسب.

- حال عدم تنفيذ الحاضن حكم الرؤية تنتقل الحضانة مؤقتا للطرف الآخر مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام.

 

ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين فى مسائل الولاية على النفس المقدم من حزب الوفد لمجلس النواب، وذلك بعد جميع توقيعات أكثر من 60 نائبا.

ويضم المشروع 13 فصلا تمشل 98 مادة وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.

كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل فيرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن يحل محلها فى حضانة الصغار.

وحال النزاع على مصاريف الدراسة وكانت الأم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده لإلحاق الصغار بتعليم خاص باهظ الثمن تكون الولاية التعليمية مشتركة بينهما، ويجوز أن تشمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم، متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضى إصدار أمره فى الطلب المقدم بما يحقق مصلحة الطفل على وجه السرعة، لحين الفصل فى مسألة الولاية التعليمية بحكم نهائى.

واستحدث المشروع فصلا خاص بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.

واعتبر المشروع الشبكة جزء من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد، واذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.

وألزم المشروع أن يختصم وزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، ووزير الصحة بصفته ورئيس الأحوال المدنية بصفته فى قضايا إثبات النسب، وهو اختصام شكلى كى يكون الحكم صادر فى مواجهتهم جميعا، وفى حال ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، أو بأى من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.

ونص المشروع على أنه حال امتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته، أعذره القاضى، فإذا كان عاجزا عن الكسب وغير قادر على الإنفاق أعذره القاضى وأمهله مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأكد المشروع أن طلاق السكران والمكره لا يقع، والطلاق المقترن لعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ملزما المطلق بتوثيق طلاقه خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وحال الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور، وبغرامة لا تتجاوز الـ 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقلص المشروع المدة التى يسمح فيها للزوج بالتغيب وإلا جاز التطليق بسنة، كما حدد المشروع انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشر، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى يبلغ خمسة عشر عاما إذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل، على أن يخيّر القاضى الصغار بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.


ويسمح المشروع للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوعا فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الأخر مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعويض.

 

ونص المشروع على ألا تقل مدة الرؤية عن خمس ساعات أسبوعيا، فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء.

 

 

1 (1)
 
1 (2)
 
1 (3)
 
1 (4)
 
1 (5)
 
1 (6)
 
1 (7)
 
1 (8)
 
1 (9)
 
1 (10)
 
1 (11)
 
1 (12)
 

 

1 (13))
 
1 (14)
 
1 (15)
 
1 (16)
 
1 (17)
 
1 (18)
 
1 (19)
 
1 (20)
 
1 (21)
 
1 (22)
 
1 (23)
 
1 (24)
 
1 (25)
 
1 (26)
 
1 (27)
 
1 (28)
 
1 (29)
 
1 (30)
 
1 (31)
 
1 (32)
 
1 (33)
 
1 (34)
 
1 (35)
 
1 (36)
 
1 (37)
 
1 (38)
 









مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

mos800000

ارفعوا ايديكم عنه

منذ ان تدخلت الدوله بقوانينها منذ عام 77 وما اجرته من تعديلات حتى جعلت من الاب وعاء ادخارى وملتزم بالانفاق واللاس خربت . مره واحده فى حياتنا يجب ان نعترف لنرفع ايدينا عن قانون الاحوال نعيد الامر للدين والفقهاء وائئمة المسلمين الاربعه . والا من الافضل ان تتركوه عقد مدنى بين الطرفين يحدد كل منهما الالتزامات والواجبات فى نطاق الدين والقيم . كفايه دمار الشباب والاطفال .

عدد الردود 0

بواسطة:

خبير سابق بمحكمة الأسره

حق الأستضافه لغير الحاضن ...!!!

عمليا يصعب تنفيذه لأن الأم الحاضنه تغرس فى نفس صغيرها أن الأب وحش كاسر هايخطفك ويعذبك ..فمبجرد ما يرى الصغير والده فى المحكمه يرتعب ويصاب بحالة هلع وفزع وتبول لاأرادى.. رأينا هذا بأعيننا فى المحاكم .. فكيف يستضيف الأب غير الحاضن صغيره فى هذه الظروف .. الكلام حلو .. بس التنفيذ صعب ...

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المصري

تعديل واقتراح

بالنسبة للطلاق الشفوي يجب ان يكون الحبس سنة والغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيها وتزيد حسب الحالة المادية للذي قام بالطلاق الشفوي ولم يقوم بتوثيقه .

عدد الردود 0

بواسطة:

صبري

ماشالله الله

ماشالله هذه الأفكار للقوانين تعني شيئ واحد بعد ظهور الحياه مع الانترنت إنكم تشرعون رسميا الصداقه المعيشية بين الذكر والانثي بدون زواج ولكن عليكم الاستعداد من الان بسن قانون الانفصال وتقاسم الثروه بينهم مده الصداقه زي الغرب طبعا انها افكارهم وطباعهم وسلامتها ام عباس لما قلعت هدومها لما اختارات الاسترنج بدل اللباس

عدد الردود 0

بواسطة:

ال

Ig

قانون زكوري من حزب فاشل

عدد الردود 0

بواسطة:

موا مصرىطن

asd123@yahoo.com

اعتقد ان سوء الحال يجعل من ان لاخر فتح موضوعات لالهاء الشعب عن ما هو اهم ارجعو اللى محاكم الاسرة وسترون مرمطة الام وابناؤها سنين طويلة فى المحاكم للجصول على مستحقاتها --- عايز واحد محترم يجع لاحصائيات المحاكم لقضايا النفقة والمؤخ وغيرها لكى يتكلم مش ناس منفصلة عن الواقع وبعيدة كل البعد عن معاناه المراة المصريه

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

طب ما تريحوا نفسكم..وتشرعوا...بوجواز اعطاء العصمه للزوجه...وستحل الاف المشاكل

...

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو يوسف

عيب على مصر العظيمة

الى السيد وزير الصحة ووزير الداخلية -اصدار امر فورى باصدار شهادة ميلاد لاى طفل يقر ابوة بإبوتة -السعوديين يتزوجون شرعا من مصريات ولا يستطيعوا توثيق عقد الزواج لان السعودية تمنعهم من الزواج الا بعد الحصول على امر من وزارة الداخلية السعودية !!!! شىء دكتاتورى وغير ادمى!! الام المصرية وزوجها السعودى واولادهم لا ذنب لهم -لا تشردوا الاطفال -مصر يجب ان تحترم الام وتصدر فورا شهادة ميلاد مصرية لابنها بمجرد اقرار ابوة بالابوة -الاف السعوديين بمصر يواجهون التشرد بسبب ديكتاتورية ضد الشرع والاسلام وضد حقوق الانسان المدنية -لا تعقدوا الناس لا تنتجوا الاف بدون شهادات ميلاد علما ان امهم وابوهم اشرف الناس وتزوجوا شرعا وبالحلال وبحضور اهلهم ومعهم دخل مادى -اصدار امر لاى شهر عقارى بتوثيق فورى لاى عقد زواج عرفى بحضور الزوج والزوجة او وكيلهم واصدار شهادة ميلاد فورية باقرار الاب والام- السعودية لا تفرض قانون على مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين

يا ناس ... ياهوووو

الاخوه الوفد بين ، أليس فيكم رجل رشيد ؟ هل قرأتم قانون الحضانة أولا وعرفتم المصائب الموجوده فيه لتصلحوها قبل الكلام فى الاستضافه ؟ ألا تعلمون أن سن الحضانه أصبح للولد 15 سنه ؟ أى بعد أن يكبر الولد ويصبح شابا يافعا لا يقبل نصح أو ارشاد ؟ وهل تعلمون انه بعد ان يصل لهذه السن ويطلب الاب ضمه اليه يكون الابن حرا فى الاختيار بين الذهاب لابيه او البقاء مع امه او الاستقلال بمعيشته مع التزام الأب بالانفاق عليه ؟ وهل تعلمون أن البنت إذا طلقت او ترملت تكون أيضا حره فى الإختيار لين الذهاب لأبيها او العوده لامها او الإستقلال بمعيشتها مع التزام الأب بالانفاق عليها أيضا ؟ طالبوا بإلغاء هذه النصوص القانونيهالتى تدمر الأسره والمجتمع باكمله اولا

عدد الردود 0

بواسطة:

hany

مشروع عادل

لذلك سيكون مصيره سلة المهملات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة