قانون التظاهر يعاود الجدل تحت القبة.. برلمانيون يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس وتعديل استخدام القوة بالفض وتحديد مساحة الحرم الأمن.. طارق الخولى: التعديل لا يعنى الفوضى.. علاء عبد المنعم: القانون ليس أبديًا

الثلاثاء، 28 مارس 2017 03:00 ص
قانون التظاهر يعاود الجدل تحت القبة.. برلمانيون يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس وتعديل استخدام القوة بالفض وتحديد مساحة الحرم الأمن.. طارق الخولى: التعديل لا يعنى الفوضى.. علاء عبد المنعم: القانون ليس أبديًا مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاود قانون التظاهر الجدل مرة أخرى، بعد مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر فى عدد من مواد القانون، فى الوقت الذى وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، على تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والذى شمل تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها.

 

وتمثلت مطالب أعضاء البرلمان بتعديل عدد مواد القانون، خاصة المادة الحبس، والتجمعات العامة، وأماكن التظاهر، والاستخدام التدريجى للقوة فى المظاهرات الغير مصرح لها، مؤكدين فى الوقت نفسه على أن تعديل مواد قانون التظاهر غير محصنة ويجوز إجراء تعديلات عليها فى دور الانعقاد الحالى.

 

أيمن أبو العلا: كنت أتمنى تغيير جزرى بمواد القانون بعد توصيات مؤتمر الشباب

ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه كان يتمنى أن يكون التغير جزرى فى مواد قانون التظاهر خاصة بعد توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومطالب العديد من الشباب بتعديلات فى مواد القانون.

 

وأضاف أبو العلا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من المواد بالقانون غير ملائمة كمادة الخاصة بتجمع 10 أفراد، تعتبر تظاهر، والمادة الخاصة بالسجن 5 سنوات للمشاركين فى مظاهرة بدون تصريح حتى ولو لم يرتكبوا أى جرم، كما أن المادة التى تحدد مكان التظاهر غير مناسبة، طالما أن المظاهرات لم تخرج عن نطاق القانون وتعيق حركة المرور، مشيرًا إلى أن من حق المشرع أن يعدل فى القانون ما يشاء طالما أن هناك حالة لذلك، ولا علاقة بتحصين القانون التظاهر دستوريا.

 

طارق الخولى: عدم دستورية المادة 10 لا يعنى عدم حق المشرع فى إعادة النظر بباقى مواد القانون

من جانبه، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن حكم المحكمة بدستورية المادة 10 من قانون التظاهر لا يعنى عدم حق المشرع فى إعادة النظر فى باقى مواد قانون التظاهر وإعادة المناقشة فيها مرة أخرى.

 

وأوضح الخولى، أن قانون التظاهر خرج فى مرحلة صعبة فى عهد الرئيس عدلى منصور، فى وقت مجابهة الإرهاب وفوضى تظاهرات جماعة الإخوان، والآن نحن فى مرحلة استقرار إلى حد كبير، مضيفًا أن البعض يظن أن الغرض من المطالبة بتعديل فى مواد قانون التظاهر أحداث الفوضى، مشيرًا إلى أن الغرض هو تحقيق التوازن فى حق الظاهر، والحفاظ على الأمن القومى، والحفاظ على الشباب.

 

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أنه كان قد تقدم بمقترح للجنة التشريعية بمشروع قانون لتعديل قانون التظاهر، وكان يتضمن تعديلات فى التدرج باستخدام القوة، مضيفًا أن القانون الحالى ينص على استخدام الهروات قبل الطلقات التحذيرية، ويفترض العكس لان استخدام الهروات يعتبر فض للتظاهرة، وليس إنذار للمتظاهرين بمخالفة القانون، كما تضمن الاقتراح تعديل المادة الخاصة بحرم الأمن للمنشآت، والقانون الحالى يترك للجهات المعنية الحق فى تحديد الحرم الأمن لكل منشأة، مشيرًا إلى أنه وضع فى المقترح نص يحدد المساحة من 50 إلى 200 متر.

 

وأوضح الخولى، أنه تقدم بمقترح فى شأن المواد العقابية، لا ترفع ويطبق عليها مبدأ قانون هو مبدأ العود، وهو أن شخص يرتكب مخالفة قانونية، يأخذ غرامة، وأنه اذا ارتكب نفس الشخص ارتكب نفس الفعل فى نفس ذات العام يتعرض للحبس، مشيرًا إلى أن يستند فى هذا المقترح لإتاحة الفرصة للشباب.

 

محمد فؤاد: "الوفد" قدم مشروعًا لتعديل عدة مواد بقانون التظاهر

فى ذات السياق، قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية كانت تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التظاهر تضمن فى المادة الثانية الخاصة بالاجتماع العام وتنص على: "الاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع عام، والتعديل جاء لا يقل عددهم عن 250 فردًا".

 

كما تضمن التعديل المادة الثالثة، وتنص: "الموكب هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم عن عشرة للتعبير السلمى عن اراء أو اغراض غير سياسية، والتعديل 250 فردًا، كما تضمن تعديل المادة الرابعة: "التظاهرة هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميا عن ارائهم أو مطالبهم أو احتجاتهم السياسية"، والتعديل "يزيد عددهم عن مائتان وخمسون فردا"، كما تضمنت التعديلات المادة 10 و11 و12، و14.

 

علاء عبد المنعم: حكم المحكمة حول "التظاهر" غير محصن ويجوز للبرلمان مناقشة مواده

بدوره، قال علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون التشريعية، إن حكم المحكمة غير محصن، غير فى مادة 10 من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه يجوز لمجلس النواب مناقشة باقى مواد القانون وإجراء تعديلات عليها، مضيفا أن من يقول أن قانون التظاهر محصن بحكم محكمة بعيد كل البعد عن الفهم القانونى، قائلا: "قانون التظاهر ليس أبدى"، موضحًا أنه يجوز إجراء تعديلات على مواد القانون فى دور الانعقاد الحالى، بتقديم مشروع متكامل حول القانون، لافتًا إلى أنه يجب رفع عقوبة الحبس.

 

كان مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، رفض إدخال أى تعديلات على قانون التظاهر غير المادة العاشرة التى أقرت المحكمة الدستورية ببطلانها.

 

وقال بكرى، خلال الجلسة العامة: "أدعو كل من يطالب بإحداث تعديل آخر فى قانون التظاهر أن يأتى لنا بالقانون الأمريكى والبريطانى، فالحرب على مصر مازالت موجودة"، مضيفًا: "مفيش دولة تسمح بالفوضى والمحكمة الدستورية حصنت هذا القانون من الألف للياء ولم تتحدث عن تغيير سوى فى المادى العاشرة ولذلك أتمنى أن نوافق على هذه المادة مع رفض إجراء أى تعديل على قانون التظاهر".

 

وكان النائب خالد يوسف، رفض اقتصار تعديل قانون التظاهر على المادة العاشرة التى تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا فقط، دون التوسع فى تعديلات أخرى، وقال "يوسف" فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الحرية هى التى فطر عليها الإنسان قبل أن توجد الدساتير والدولة، وحينما اكتشف الإنسان فكرة الدولة والدستور جاءت الدساتير لتخلق الضمانات اللازمة للوصول لحرية الإنسان وليس لتكبيلها."

 

وتنص المادة (10) بعد الموافقة البرلمان عليها :" لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة