حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين جلسة 5 مارس الجارى لنظر أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعى المقامة من المحامى أشرف فرحات لاسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدوله، وكذا انعدام حكم القضاء الادارى الذي ألغى اتفاقيه ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الامور المستعجلة الذي قضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود.
واختصمت الدعوى ١٨٢ من المستأنَف ضدهم ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخليه، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغه تنفيذيه موضوعية باسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبإنعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الادارى والذي قضي بوقف سريان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعوديه، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزاله كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الامور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبيعه الجزيرتين إلى السعوديه.
واستندت الدعوى على أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائيه وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به ، واعتبر أن القضاء الادارى في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواءالتنفيذيه أو القضائيه أو التشريعيه ، بل إنه هو الرقيب على الدستور، فإن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغو يفسد كل ما انتهى اليه وخاصه انه صدر من دائرة فحص وليس من هيئه المحكمة الاداريه العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة او غير مباشره، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة