3 شروط لرد اعتبار المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح ..تعرف عليها

الإثنين، 06 مارس 2017 05:00 ص
3 شروط لرد اعتبار المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح ..تعرف عليها محكمة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الضوابط والشروط، لرد اعتبار من صدرت ضدهم أحكام فى جناية أو جنحة ومن ثم السماح بإخلاء صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية كالترشح للانتخابات أو التصويت فيها. 

وحددت المادتان 536 و537 من القانون الشروط اللازمة لرد اعتبار المحكوم عليهم وتشمل:

  • صدرو حكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه فى الجناية أو الجنحة، وذلك بناء على طلبه مهما كانت العقوبة المحكوم بها، وسواء كانت مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد.
  •   تنفيذ مدة العقوبة كلها أو التى صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطى.
  • مرور 6 سنوات من انتهاء تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عن المحكوم عليه إذا كانت القضية جناية و3 سنوات إذا كانت جنحة وتضاعف المدة "إذا صدر على الشخص حكم فى جريمة مماثلة وصدر فيها ضده حكم "وسقوط العقوبة بمضى المدة " وفى كل الأحوال يتقدم الراغب فى رد الاعتبار بطلب إلى النيابة المختصه قبل إحالة مطلبه إلى المحكمة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة