وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مادة مستحدثة بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله.
وتنص المادة المستحدثة والتى رقمتها اللجنة التشريعية برقم "389"، على أنه على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك".
ورفض المجلس مقترح من النائب مصطفى بكرى، بإدخال تعديل على المادة، يلزم المحكمة إذا قررت عدم سماع الشهود أن تبدى أسباب ذلك فى حكمها، بإضافة عبارة "على المحكمة أن تدون فى أسباب حكمها مبررات عدم سماع شهادته".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "صياغة المادة تحقق الهدف منها، ولا مبرر لوجود هذا التعديل، فالمحكمة يناط بها تسبيب حكمها وممكن هى تذكر ذلك بصفة تقديرية، وهى التى تسبب سواء ذكرت سبب عدم سماع شهادته أم لا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة