النائب بدير عبد العزيز يسحب مشروع قانون "منع الأسماء الأجنبية"

الثلاثاء، 13 يونيو 2017 12:45 م
النائب بدير عبد العزيز يسحب مشروع قانون "منع الأسماء الأجنبية" النائب بدير عبد العزيز
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سحب النائب بدير عبد العزيز، الاقتراح بقانون المقدم منه لتعديل بعض مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، بشأن منع الأسماء الأجنبية، من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
 
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد أدرجت مشروع قانون منع الأسماء الأجنبية على جدول أعمالها اليوم الثلاثاء، ويتضمن المشروع تعديل المادتين 21 و66 من القانون، إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، لكن النائب سحبه.
 
كما يعدل الاقتراح بقانون المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، بينما تنص الفقرة الثانية المعدلة من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
 
وأرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، مناقشة 3 اقتراحات بقوانين لآخر اجتماعها اليوم، إذ إنها جميعا مقدمة من رؤساء لجان نوعية طلبوا ذلك حتى يفرغوا من اجتماعات لجانهم، وأولها الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
 
كما ارجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ والذى يتكون من 16 مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم، وعدم التمييز فيما بينهم، مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكل المراكز الصحية فى البلاد، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة