"القومى للمرأة" يقترح استحداث باب ينظم عمل "العاملات بالمنازل" بقانون العمل

الجمعة، 02 يونيو 2017 07:00 م
"القومى للمرأة" يقترح استحداث باب ينظم عمل "العاملات بالمنازل" بقانون العمل المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس القومى للمرأة، أنه من منطلق اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من إعداد رؤية المجلس الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره، بعد أن تضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل، وقام المستشار ثناء خليل مقرر اللجنة وعضو المجلس، بعرضها خلال جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور عدد من ممثلى المجلس وأصحاب الأعمال .

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فى تصريحات صحفية، مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام، لافتة لأنه جاء متسقًا مع المستجدات فى مجال العمل، موضحة أن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الاول والثانى من مشروع القانون، وذلك فى إطار إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتى اعتمدها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى باعتبارها وثيقة عمل للسنوات المقبلة .

 

وتضمنت رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل "العاملات بالمنازل" لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، حيث رأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلا فى عاملات المنازل، التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.

 

كما رأى المجلس فيما يتعلق "بأجازة الوضع" والواردة فى المادة (50) بتعديل المادة بالنص على "حصول المرأة العاملة على أجازة وضع لمدة 4 أشهر" بدلاً من ثلاث أشهر للموائمة والاتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ."

 

 وفيما يخص اجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة، فقد اقترح المجلس فى المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق"، وحول منحها إجازة بدون أجر فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة أجازة بدون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات"، إلى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم عشرين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

 

 وفيما يخص "إنشاء الحضانات" فقد رأى المجلس فى المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف، والأجور، والتدريب، والترقية، وشروط وظروف العمل، وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل"، وتكون العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفين جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتكون العقوبة الحبس فى حالة العود"، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.

 

كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، فضلاً عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذى ورد فى المادة (234) من القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة