50 عاملا شرط تكوين لجنة نقابية فى مشروع قانون المنظمات العمالية الجديد

الإثنين، 03 يوليو 2017 02:53 م
50 عاملا شرط تكوين لجنة نقابية فى مشروع قانون المنظمات العمالية الجديد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة الباب الثانى من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، وهو الباب المتعلق بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها".

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على مادة 11، التى تنص على أن إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من :

- اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية العمالية .

- النقابة العامة .

الاتحاد النقابى العمالى .

وتحدد لائحة النظام الأساسى، التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، القواعد والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية .

وعدلت اللجنة المادة 12 من مشروع الحكومة، التى تنص على أن تتكون اللجنة النقابية بالمنشأة من 100 عامل على الأقل، بتخفيض العدد إلى 50 عاملا، لتنص على أنه "لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفترة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن 100 عامل.

وللعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 100 عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أومشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن".

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 13، التى تنص على أنه "بمراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة فى وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقية بتنظيم شؤون العمل والعمال، والمشاركة فى تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها".

بينما أجلت اللجنة المادة 14، التى تنص على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها 10 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 300 ألف عامل على الأقل، ووافقت على المادة 15 التى تنص على أنه يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعا أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها ونظام العمل به.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة