أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور القائم، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يتراجع عن قراره.
وأضاف "نصر الدين"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أى تعديل على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، مؤكدا أن التعديلات التى سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستورى، وهذه ادعاءات مردود عليها.
وتابع عضو مجلس النواب بيانه بالقول: "الرد الدستورى على النص المتعلق بحظر تعديل المادة الخاصة بمدة حكم الرئيس، الوجه الأول، الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا، إذ إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل، إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات، فالفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهما حكم واحد، وهو التعديل بشرط الضمانات، والوجه الثانى أنه لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر، الذى يُطلق عليه فى الفقه الدستورى الحظر المطلق، الذى يعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب فى تعديل دستوره، فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينة تناسبها، أن تقيد إرادة أمة لاحقة فى تعديل دستورها، ليناسب ظروفها، فضلا عن أنه كما سبق وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل".
وعن الاتجاه لتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أكد النائب إسماعيل نصر الدين أن فكرة التعديل تنسجم مع أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصاد تحتاج لخطط طويلة لبناء الدولة الحديثة، ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيا، حتى تستطيع إنجاز المهام والبرامج التى أعدتها، إذ إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع إتمام المشروعات القومية طويلة الأمد، ما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سيبدأ من جديد، ويهمل المشروعات التى بدأت بها الحكومة، فضلا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مدة الرئيس، فالمبدأ السائد فى أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، إذ إن هناك نظام عمل يقوم به الجميع حتى لو تغير الرئيس آلاف المرات، بينما فى الدول حديثة العهد بالتحول ترتبط كل المؤسسات بالرئيس، ولهذا نحتاج أن تكون مدة الرئاسة فى المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا، حتى نستطيع التحول السلمى من فكرة تشخيص السلطة لفكرة تأسيس السلطة.
واستطرد النائب، قائلا: "كل أمة كما قرر رجال الثورة الفرنسية فى دستور فرنسا 1791، لها الحق الذى لا يمكن سقوطه فى تغيير الدستور، وكذلك جاء هذا الأمر فى وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793، إذ أكدت أن الشعب له الحق دائما فى أن يغير دستوره، وأن جيلا من الأجيال لا يملك أن يُخضع لقونينه الأجيال المقبلة، لذلك نؤكد بطلان نص المادة 226 من الدستور وتجرده من أى قيمة قانونية أو سياسية، وليست له أى صفة إلزامية فى المجال القانونى، وقد أكد هذا القول الفقيه الدستورى الفرنسى جورج بردو، وأكده كثيرون من فقهاء القانون المصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة