وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد (12) و(13) و(14) بمشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة.
وحسب المادة (12) يقدم المجلس، تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
فيما تنص المادة (13) حسبما وافق المجلس، على مباشرة رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم جميع أعضاء المجلس، حسب المادة السابقة، بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
فيما تنص المادة (14) على خضوع جميع الأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.
وقرر المجلس، إلغاء الحد الأدنى لقيمة الهدية التى ينطبق عليها نص المادة (14) والتى كانت محددة بنص المادة حسبما وافقت عليها اللجنة البرلمانية المختصة، لتكون مفادها "متى تجاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه".
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "16" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومى لذوى الاعاقة وتحدد المادة الحالات التى تؤدى لإنهاء العضوية بالمجلس.بثلاث حالات هى الوفاة وان يفقد العضو شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صدوره الحكم نهائيًا.
3 وكذلك فى الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس. الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم.ق الحجز الإدارى
ونصت المادة على أنه لايجوز إنهاء العضوية، لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية.
وجاءت المادة كما وافق عليها المجلس كالآتى..
مادة (16)
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:
1- الوفاة
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
3- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس. الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم.ق الحجز الإدارى.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية.
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة