التأديبية العليا تعاقب مدير الأملاك لإهداره المال العام

الأحد، 23 ديسمبر 2018 04:07 م
التأديبية العليا تعاقب مدير الأملاك لإهداره المال العام مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقًا ، بغرامة تعادل ضعفي الآجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، وذلك لاتهامه بتراخيه في إنهاءه التعاقد مع كازينو سياحى لتأخره في دفع القيمة الايجارية ، مما أدي الى تراكم المديونية المستحقه ، وإهدار ١١ مليون جنيه

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن ورد بلاغ من سكرتير عام محافظة القاهرة ، بشأن إجراء التحقيق فيما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الادارية ، بشأن مخالفات كازينو سياحى مملوك لمحافظة القاهرة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٤ مما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ يقدر بحوالى ١١ مليون جنيه بخلاف غرامات التأجير

 

وثبت في يقين المحكمة ، بأن المحال بصفته مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة تراخى في في اتخاذ أي إجراء ضد مستغل الكازينو طبقا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين مستغل الكازينو ومحافظ القاهرة ، مما أدي الى تراكم المديونية الايجارية الى أن وصلت لما يزيد عن ٩ مليون جنيهاً ، وكان لازمًا عليه بصفته مدير الأملاك اتخاذ اجراء ضده المستغلين ، فضلاً عن تخلفه عن حضور جلسات التحقيق وهو ما يعد تنازلا منه عن حق الدفاع عن نفسه

 

ولم تلتفت المحكمة الى ما برره المحال من من صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة باخلاء الكازينو اداريا ، بحسبان أن هذا الحكم لا يمنع مدير الأملاك من ممارسة اختصاصاته في تنفيذ بنود العقد من أحقيه اى طرف متضرر اللجوء للقضاء ، فضلاً عن أن هذا الحكم كان صادر بسبب ما تعرضت له البلاد من ظروف أمنية طارئة نتيجة ثورة ٢٥ يناير ، لذا أصدرت المحكمة هذا الحكم لما رأت أن الظروف الاقتصادية كانت عائقًا عن الوفاء بالتزام الكازينو بدفع الإيجار

 

ولكن رأت المحكمة بأن المحال بصفته مدير للأملاك كان لازما عليه ممارسة وظيفته وتنفيذ البند الثالث من العقد والحجز على الكازينو حال عدم دفع الايجار ، لذا ثبتت مسؤليته وتراخيه في تنفيذ الحجز ، مما يستوجب عقابه عن خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة