عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالإشتراك مع المدير المالى بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالى لأحد شركات المحمول، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الحيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.
وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال، قضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمة التى تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها إليه، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها، هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.
واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال، بشأن ما نُسب إليه باتهامه بجريمة الرشوة، وانتهت النيابة العامة إلى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه، فليس هناك ضرورة الى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابتة في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة