فى 24 معلومة.. تعرف على بنود قانون حوافز العلوم والابتكار الجديد

السبت، 10 مارس 2018 07:02 م
فى 24 معلومة.. تعرف على بنود قانون حوافز العلوم والابتكار الجديد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى تقدمت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يرصد "اليوم السابع"، أهم بنود القانون الجديد فى 24 معلومة.

 

1- دعم دور الجامعات والمراكز البحثية ويجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومى.

2- إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع.

3- هيئات التعليم العالى والبحث العلمى تتمثل فى الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

4- السلطة العلمية المختصة هى مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.

5- مشروعات البحث العلمى أو التطوير تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات.

6- تتطلب المشروعات البحثية الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

7-  أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا.

8- الحاضنات التكنولوجية تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى.

9- مخرجات البحث العلمى تتمثل فى المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات.

10- لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

11-  لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

12- يحق لهذه الهيئات التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، بعد موافقة الوزير.

13-لا تتقيد الهيئات بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

14- لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى.

15- للسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها.

16- لا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

17- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

18- لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.

19- لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

20- تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص.

21- للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة.

22- يُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية.

23- للأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.

24- تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة