انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجمالى 45 مادة، على أن يُعقد اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة الـ6 مواد المؤجلة.
ووافقت اللجنة، على منح مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون ، بعزله من وظيفته، حيث أعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة.
وفي النهاية وافقت اللجنة علي مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازى للمحكمة، وليس حتميا، على أن يستثنى من ذلك الجرائم التى تمس الأمن القومي المصري.
وتنص المادة 40 بعد تعديلها: للمحكمة إذا قضت بالادانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله من وظيفته.
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي الفصل التاسع ( الشروع والاعفاء من العقوبة)، حيث تنص المادة (41) بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة.
ونظمت المادة (42) الاعفاءات من العقوبات، حيث نصت علي إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو علي ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق علي كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.