وفرنسا تمنح الرئيس حق تعطيل الدستور..

فقيه دستورى: حالة الطوارئ فى مصر مقيدة بشروط

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:00 ص
فقيه دستورى: حالة الطوارئ فى مصر مقيدة بشروط الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن دستور 2016 قيد صلاحيات رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، فمثلاً نجد فى الدستور الفرنسى المادة رقم 16 التى تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يومًا من خلال مجلس الوزراء ولكن فى الدستور المصرى يشترط موافقة مجلس النواب عليها.

وأضاف فوزى فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنه بالمقارنة بين الدستور المصرى والدستور الفرنسى فلا توجد فى الدستور المصرى مادة مثل المادة رقم 16 فى الدستور الفرنسى التى تتيح للرئيس تعطيل مواد الدستور مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ فى مصر تلزمها عدد من القيود والشروط غير الموجودة فى أى دولة فى العالم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الأحد، موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الفرنسى ينص فى المادة رقم 16 على الآتى: "إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير ورؤساء المجالس والمجلس الدستوري بصفة رسمية، ويخطر الشعب بذلك برسالة، ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن، ويستشار المجلس الدستوري فيما يختص بهذه الإجراءات، ويجتمع البرلمان بحكم القانون، ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية.

وأوضح فوزى أنه فيما يخص الإجراءات الضرورية المتاحة لرئيس فرنسا فقد فسرها أستاذة القانون الدستورى بأنها ميزة خاصة لرئيس الجمهورية يستطيع من خلالها تعطيل الدستور فقط وليس تعديله.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة