ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الممثل القانونى لشركة نشاط صناعى، بأن تؤدى مبلغ ٣١ ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كقيمة انتفاع عن إشغالها لمساحة أرض بلغت ٦ آلاف متر لإقامة مشروع صناعى عليها، ولم تؤد المبالغ المستحقة نظير هذا الإشغال.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار نصت على أنه " فى حالة مخالفة المشروع القائم لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ".
وأضافت حيثيات الحكم بأن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية وافقت على طلب الشركة المدعى عليها بإقامة مشروع صناعى تخزينى على مساحة ٦ الاف متر ، وتسلمت الشركة الموقع فى عام ١٩٩٣ فلم تباشر الشركة النشاط الصناعى، كما لم تقم بالوفاء بمقابل الانتفاع ، مما حدا بالمنطقة الحرة بالإسكندرية إلى إصدار قرارها بإلغاء موافقتها السابقة بإقامة المشروع واتخاذ إجراءات استرداد الموقع وتسليمه وسداد مستحقات الهيئة.
وتبين لدى المحكمة إن الشركة المدعى عليها كانت تشغل الجزء الأكبر من أرض المشروع حتى تاريخ الإخلاء، ولم يقم دليل من الأوراق على قيامها بسداد مقابل الإشغال عن الفترة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٠ ، ومن ثم يجب الحكم بإلزامها بأداء هذا المقابل الذى يبلغ وفق الكشف الرسمى المقدم من الهيئة المدعية مبلغ ٣١ الف دولار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة